اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

السياسة الراشدة في الدولة الماجدة

صلاح أبو الحاج
السياسة الراشدة في الدولة الماجدة - صلاح أبو الحاج

المبحث الرّابع قوانين الدَّولة وأنظمتها

ـ «إذا أخذ بالظلم لبناً رائباً وخبزاً وهو عابر سبيل, يحكمه القاضي بدفع البدل ويعزره, ويؤخذ منه أقجة واحدة عن كلّ جلدة» (¬1).
ـ «كلُّ مَن زنا وثبت شرعاً أو عرفاً, إن كان غير محصن ولم يحد, يغرم ثلاث عشرة ذهبة, وإن كان محصناً ولم يرجم, فيغرم بخمس عشرة ذهبة» (¬2).
ـ «إذا قام أحد بالتّحرش القولي أو الفعلي بالمرأة الأجنبية, يستحق تعزيراً شديداً، وبدل كل جلدتين أقجة» (¬3).
7. التَّعزير بالتَّشهير:
ويكون التعزير بالتشهير بأن يفضح أمر هذا المجرم على رؤوس الخلق ويعرف بفعله حتى يحذره الناس، ويكون عبرة لغيره، فعن مكحول: «أن عمر بن الخطاب (ضرب شاهد الزور أربعين سوطاً وسخم وجهه وطاف به بالمدينة» (¬4)، وعن الوليد بن أبي ملك: «إنَّ عمرَ (كَتَبَ إلى عمّاله بالشَّامِ في شاهدِ الزُّورِ يضربُ أربعينَ سوطاً ويُسَخَّمُ وَجْهُه، ويحلقُ رأسُه، ويطالُ حبسُه» (¬5).
وعن أبي حصين (قال: «جلس إلى القاسم فقال: أي شيء كان يصنع شريح (بشاهد الزور إذا أخذه؟ قال: قلت: كان يكتب اسمه عنده، فإن كان من العرب بعث به إلى مسجد قومه، وإن كان من الموالي بعث به إلى سوقه يعلمهم ذلك منه» (¬6).
¬__________
(¬1) ينظر: قوانين الدولة العثمانية ص150.
(¬2) ينظر: المصدر السابق ص213.
(¬3) ينظر: المصدر السابق ص216.
(¬4) في سنن البيهقي الكبير10: 141، ومصنف عبد الرزاق8: 237.
(¬5) في مصنف ابن أبي شيبة6: 534.
(¬6) في المصدر السابق 4: 550.
المجلد
العرض
50%
تسللي / 395