السياسة الراشدة في الدولة الماجدة - صلاح أبو الحاج
المبحث الرّابع قوانين الدَّولة وأنظمتها
وعن الزهري، قال: «أخذ نباش في زمان معاوية، زمان كان مروان على المدينة، فسأل مَن كان بحضرته من أصحاب رسول الله (بالمدينة والفقهاء؟ فلم يجدوا أحداً قطعه، قال: فأجمع رأيهم على أن يضربه، ويطاف به» (¬1).
ومما ذكره فقهاؤنا في القانون العثماني:
ـ «يُعزر وسيط الفاحشة (القواد) بعقوبة تعزيرية, ويكوى جبينه ويفضح في الناس» (¬2).
ـ «الاعتداء على المرأة الأجنبية داخل البيت أو خارجه بعد التعزير الشديد يحبس ويعرض على باب قصري» (¬3).
8. التَّعزير بالأشغال الشاقة:
من المعلوم أن قوانين الدولة العثمانية وضعها فقهاء الحنفية، ووجد في بعضها عقوبة بالأشغال الشاقة، ومثالها: العمل كمجدف في السفن في أسطول الدولة العثمانية (¬4).
9.التعزير بالفصل من وظيفته:
إن العقوبة بفصل الموظف من وظيفته إن ثبت عليه جرم معين، له أثر كبير في استقامته على عمله والقيام بواجبه، وكان التعزير بالفصل من الوظيفة متبعاً في الدولة العثمانية (¬5)، ففي أحد القوانين: «لا تعزلون من مناصبكم فقط بل ستجدون عقوبة سياسة أشد العذاب» (¬6).
¬__________
(¬1) في مصنف ابن أبي شيبة 14: 486.
(¬2) ينظر: قوانين الدولة العثمانية ص116.
(¬3) ينظر: المصدر السابق ص217.
(¬4) ينظر: المصدر السابق ص223.
(¬5) ينظر: المصدر السابق ص71.
(¬6) ينظر: المصدر السابق ص104.
ومما ذكره فقهاؤنا في القانون العثماني:
ـ «يُعزر وسيط الفاحشة (القواد) بعقوبة تعزيرية, ويكوى جبينه ويفضح في الناس» (¬2).
ـ «الاعتداء على المرأة الأجنبية داخل البيت أو خارجه بعد التعزير الشديد يحبس ويعرض على باب قصري» (¬3).
8. التَّعزير بالأشغال الشاقة:
من المعلوم أن قوانين الدولة العثمانية وضعها فقهاء الحنفية، ووجد في بعضها عقوبة بالأشغال الشاقة، ومثالها: العمل كمجدف في السفن في أسطول الدولة العثمانية (¬4).
9.التعزير بالفصل من وظيفته:
إن العقوبة بفصل الموظف من وظيفته إن ثبت عليه جرم معين، له أثر كبير في استقامته على عمله والقيام بواجبه، وكان التعزير بالفصل من الوظيفة متبعاً في الدولة العثمانية (¬5)، ففي أحد القوانين: «لا تعزلون من مناصبكم فقط بل ستجدون عقوبة سياسة أشد العذاب» (¬6).
¬__________
(¬1) في مصنف ابن أبي شيبة 14: 486.
(¬2) ينظر: قوانين الدولة العثمانية ص116.
(¬3) ينظر: المصدر السابق ص217.
(¬4) ينظر: المصدر السابق ص223.
(¬5) ينظر: المصدر السابق ص71.
(¬6) ينظر: المصدر السابق ص104.