السياسة الراشدة في الدولة الماجدة - صلاح أبو الحاج
المبحثُ الخامس ركائز الحكم الرشيد
أو خاصّاً كمَن دونه من العمال، فإن نفاذ تصرفات كل منهم على العامة مترتب على وجود المنفعة في ضمنها؛ لأنه مأمور من قبل الشارع (أن يحوطهم بالنُّصح، ومتوعد من قبله على ترك ذلك بأعظم وعيد».
فعن معقل بن يسار (قال (: «مَن استرعي رعيةً، ثمّ لم يحطها بنصحه لم يرح ريح الجنة، وإن ريحها ليوجد من مسيرة مائة عام» (¬1).
وعن عبد الرحمن بن سمرة (، قال (: «ما استرعى الله عبداً رعية فلم يحطها بنصحه إلا حَرَّم اللهُ عليه الجنة» (¬2).
ومن أمثلته:
ـ لو عفا السُّلطان عن قاتل مَن لا ولي له لا يصحّ عفوه، ولا يسقط القصاص؛ لأنّ الحقّ للعامة، والإمام نائبٌ عنهم فيما هو أنظر لهم، وليس من النظر إسقاط حقّهم مجاناً، وإنما له القصاص أو الصلح (¬3).
ـ لو أبرأ الحاكم عن حقٍّ من حقوق العامة، أو أجّل الدّين على الغريم بدون رضا الدائن لم يجز (¬4).
ـ لو أنّ السُّلطان ترك العشر لمَن هو عليه جاز، غنياً كان أو فقيراً، لكن إذا كان المتروك له فقيراً فلا ضمان على السلطان، وإن كان غنياً ضمن السلطان العشر للفقراء من بيت مال الخراج لبيت مال الصدقة (¬5).
¬__________
(¬1) في مسند الروياني2: 330.
(¬2) في مسند الشهاب2: 21.
(¬3) ينظر: شرح القواعد الفقهية ص309.
(¬4) ينظر: المصدر السابق ص310.
(¬5) ينظر: مجمع الضمانات1: 393.
فعن معقل بن يسار (قال (: «مَن استرعي رعيةً، ثمّ لم يحطها بنصحه لم يرح ريح الجنة، وإن ريحها ليوجد من مسيرة مائة عام» (¬1).
وعن عبد الرحمن بن سمرة (، قال (: «ما استرعى الله عبداً رعية فلم يحطها بنصحه إلا حَرَّم اللهُ عليه الجنة» (¬2).
ومن أمثلته:
ـ لو عفا السُّلطان عن قاتل مَن لا ولي له لا يصحّ عفوه، ولا يسقط القصاص؛ لأنّ الحقّ للعامة، والإمام نائبٌ عنهم فيما هو أنظر لهم، وليس من النظر إسقاط حقّهم مجاناً، وإنما له القصاص أو الصلح (¬3).
ـ لو أبرأ الحاكم عن حقٍّ من حقوق العامة، أو أجّل الدّين على الغريم بدون رضا الدائن لم يجز (¬4).
ـ لو أنّ السُّلطان ترك العشر لمَن هو عليه جاز، غنياً كان أو فقيراً، لكن إذا كان المتروك له فقيراً فلا ضمان على السلطان، وإن كان غنياً ضمن السلطان العشر للفقراء من بيت مال الخراج لبيت مال الصدقة (¬5).
¬__________
(¬1) في مسند الروياني2: 330.
(¬2) في مسند الشهاب2: 21.
(¬3) ينظر: شرح القواعد الفقهية ص309.
(¬4) ينظر: المصدر السابق ص310.
(¬5) ينظر: مجمع الضمانات1: 393.