السياسة الراشدة في الدولة الماجدة - صلاح أبو الحاج
المبحثُ الخامس ركائز الحكم الرشيد
زنادقة اتخذوه إلهاً» (¬1)؛ للسِّياسةِ والمبالغةِ في الزَّجر، وللإمام ذلك إذا دعت إليه المصلحة.
وفي (حدود) «شرح الوقاية» (¬2) (¬3)، و (حدود) «الهداية» (¬4): قوله (: «اقتلوا الفاعل والمفعول» (¬5) في حقِّ اللِّواطة، محمولٌ على السِّياسة.
[وفي باب السِّياسة من جامع الشروح للبزدويّ: وما روي عن أبي بكر (قتل شهود القصاص بعد الرجوع محمول على السياسة] (¬6).
وفي (حدود) شرّاح «الهداية» (¬7): وما رُوِي من الأحاديث وآثار الصحابة (في حقِّ اللِّواطة محمولٌ على السِّياسة.
كما حُمِلَ (¬8) على السِّياسة ما رُوي في السَّارق في المرّة الخامسة من قوله (: «فإن عاد
¬__________
(¬1) في مشكل الآثار4: 303: عن عكرمة: أنّ علياً (أتي بقوم زنادقة أو ارتدوا عن الإسلام ووجدوا معهم كتبا فأمر بنار فأججت فألقاهم وكتبهم فبلغ ذلك ابن عباس فقال: لو أني كنت أنا لقتلتهم؛ لقول النبي (ولم أحرقهم؛ لنهي رسول الله (: من بدل دينه فاقتلوه ولا تعذبوا بعذاب الله.
(¬2) وقاية الرواية في مسائل الهداية لمحمود بن أحمد بن عبيد الله المَحْبُوبيّ البُخَارِيّ، برهانُ الشَّريعة، برهان الشريعة، قال الكفوي: عالمٌ فاضل، نحريرٌ كامل، بحرٌ زاخر، حبرٌ فاخر، صاحب التصانيف الجليلة، من مؤلفاته: الوقاية، والواقعات، والفتاوى توفِّي بحدود سنة (673هـ). ينظر: طبقات ابن الحنائي ق25/أ، كتائب أعلام الأخيار ق265/أ، ومقدمة العمدة 1: 18 - 20، ومعجم المطبوعات1: 1199 - 1200، ودفع الغواية1: 2 - 6.
(¬3) شرح الوقاية 3: 204.
(¬4) الهداية (كتاب الحدود) 2: 102.
(¬5) فعن ابن عباس (قال (: «مَن وجدتموه يعملُ عملَ قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به» في المستدرك4: 390، وسنن الترمذي4: 57، وسنن أبي داود4: 158، وسنن ابن ماجه2: 856.
(¬6) ساقطة من أ.
(¬7) الهداية (كتاب الحدود) (2: 102).
(¬8) كما في النهر الفائق (3: 187)، ومنحة الخالق (5: 67)، وغيرهما.
وفي (حدود) «شرح الوقاية» (¬2) (¬3)، و (حدود) «الهداية» (¬4): قوله (: «اقتلوا الفاعل والمفعول» (¬5) في حقِّ اللِّواطة، محمولٌ على السِّياسة.
[وفي باب السِّياسة من جامع الشروح للبزدويّ: وما روي عن أبي بكر (قتل شهود القصاص بعد الرجوع محمول على السياسة] (¬6).
وفي (حدود) شرّاح «الهداية» (¬7): وما رُوِي من الأحاديث وآثار الصحابة (في حقِّ اللِّواطة محمولٌ على السِّياسة.
كما حُمِلَ (¬8) على السِّياسة ما رُوي في السَّارق في المرّة الخامسة من قوله (: «فإن عاد
¬__________
(¬1) في مشكل الآثار4: 303: عن عكرمة: أنّ علياً (أتي بقوم زنادقة أو ارتدوا عن الإسلام ووجدوا معهم كتبا فأمر بنار فأججت فألقاهم وكتبهم فبلغ ذلك ابن عباس فقال: لو أني كنت أنا لقتلتهم؛ لقول النبي (ولم أحرقهم؛ لنهي رسول الله (: من بدل دينه فاقتلوه ولا تعذبوا بعذاب الله.
(¬2) وقاية الرواية في مسائل الهداية لمحمود بن أحمد بن عبيد الله المَحْبُوبيّ البُخَارِيّ، برهانُ الشَّريعة، برهان الشريعة، قال الكفوي: عالمٌ فاضل، نحريرٌ كامل، بحرٌ زاخر، حبرٌ فاخر، صاحب التصانيف الجليلة، من مؤلفاته: الوقاية، والواقعات، والفتاوى توفِّي بحدود سنة (673هـ). ينظر: طبقات ابن الحنائي ق25/أ، كتائب أعلام الأخيار ق265/أ، ومقدمة العمدة 1: 18 - 20، ومعجم المطبوعات1: 1199 - 1200، ودفع الغواية1: 2 - 6.
(¬3) شرح الوقاية 3: 204.
(¬4) الهداية (كتاب الحدود) 2: 102.
(¬5) فعن ابن عباس (قال (: «مَن وجدتموه يعملُ عملَ قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به» في المستدرك4: 390، وسنن الترمذي4: 57، وسنن أبي داود4: 158، وسنن ابن ماجه2: 856.
(¬6) ساقطة من أ.
(¬7) الهداية (كتاب الحدود) (2: 102).
(¬8) كما في النهر الفائق (3: 187)، ومنحة الخالق (5: 67)، وغيرهما.