السياسة الراشدة في الدولة الماجدة - صلاح أبو الحاج
المبحثُ الخامس ركائز الحكم الرشيد
فاقتلوه» (¬1).
وفي (حدود) «بيان الوقاية (¬2)» (¬3): كلُّ ما رُوِيَ في حقِّ اللِّواطة عن النبيِّ (أو عن الصَّحابة (¬4) (من القتل والرَّجم والتَّنكيس وغير ذلك محمولٌ على السِّياسة، وعندنا يجوز مثل ذلك بطريق التَّعزير والسِّياسة (¬5)، ألا يرى إلى ما قال محمّد (¬6) في «الزِّيادات»: يجب به التَّعزير، والرَّأيُّ إلى الإمام إن شاء قتلَه: أي باعتبار ذلك، وإن شاء ضربَه وحبسَه.
¬__________
(¬1) فعن جابر بن عبد الله (، قال: «جيء بسارق إلى النبي (فقال: اقتلوه، فقالوا: يا رسول الله، إنما سرق، فقال: اقطعوه، قال: فقطع، ثم جيء به الثانية، فقال: اقتلوه، فقالوا: يا رسول الله، إنما سرق، فقال: اقطعوه، قال: فقطع، ثم جيء به الثالثة، فقال: اقتلوه، فقالوا: يا رسول الله، إنما سرق، فقال: اقطعوه، ثم أتي به الرابعة، فقال: اقتلوه، فقالوا: يا رسول الله: إنما سرق، قال: اقطعوه، فأتي به الخامسة، فقال: اقتلوه، قال جابر: فانطلقنا به فقتلناه، ثم اجتررناه فألقيناه في بئر، ورمينا عليه الحجارة» في سنن أبي دواد4: 142، والسنن الكبرى7: 41، والمجتبى8: 90، وغيرها.
(¬2) في ب: الرواية.
(¬3) جمعت في الدراسة التي أعددتها عن شرح الوقاية ما يقرب من مئة شرح وحاشية على الوقاية، ولم يكن هذا الشرح منها، مع العلم أن الشروح والحواشي عليها لا تعدّ ولا تحصى.
(¬4) أخرج ابن أبي شيبة وابن أبي الدنيا والبيهقي عن ابن عباس (أنه سئل: «ما حد اللواطة؟ قال: ينظر أعلى بناء بالقرية فيلقى منه منكساً، ثم يتبع بالحجارة»، وأخرج الواقدي في كتاب الردة: «إن أبا بكر الصديق (أمر بإحراقه بالنار»، كما في عمدة الرعاية، وعن عليّ (: (أنّه رَجمَ لوطيّاً) في مصنف ابن أبي شيبة5: 497، وشعب الإيمان4: 357، فإنه محمول على السياسة الشرعية أو المستحل، كما في الهداية5: 263.
(¬5) ساقطة من أ.
(¬6) وهو مُحَمَّد بن الحَسَن بن فرقد الشَّيْبَانِيّ، أبو عبد الله، صاحب أبي حنيفة، قال الذَّهَبِيّ: كان من أذكياء العالم، قال الشافعي: ما رأيت أعقل ولا أفقه ولا أزهد ولا أورع ولا أحسن نطقاً وإيراداً من محمد بن الحسن، من مؤلفاته: المبسوط، والجامع الصغير، والجامع الكبير، والسير الكبير، السير الصغير، (132 - 189هـ). ينظر: بلوغ الأماني ص4، العبر1: 302، مقدِّمة الهداية14:3، والنافع الكبير ص34 - 38، وتهذيب الأسماء1: 80 - 83، ومقدمة التعليق الممجد1: 114 - 117.
وفي (حدود) «بيان الوقاية (¬2)» (¬3): كلُّ ما رُوِيَ في حقِّ اللِّواطة عن النبيِّ (أو عن الصَّحابة (¬4) (من القتل والرَّجم والتَّنكيس وغير ذلك محمولٌ على السِّياسة، وعندنا يجوز مثل ذلك بطريق التَّعزير والسِّياسة (¬5)، ألا يرى إلى ما قال محمّد (¬6) في «الزِّيادات»: يجب به التَّعزير، والرَّأيُّ إلى الإمام إن شاء قتلَه: أي باعتبار ذلك، وإن شاء ضربَه وحبسَه.
¬__________
(¬1) فعن جابر بن عبد الله (، قال: «جيء بسارق إلى النبي (فقال: اقتلوه، فقالوا: يا رسول الله، إنما سرق، فقال: اقطعوه، قال: فقطع، ثم جيء به الثانية، فقال: اقتلوه، فقالوا: يا رسول الله، إنما سرق، فقال: اقطعوه، قال: فقطع، ثم جيء به الثالثة، فقال: اقتلوه، فقالوا: يا رسول الله، إنما سرق، فقال: اقطعوه، ثم أتي به الرابعة، فقال: اقتلوه، فقالوا: يا رسول الله: إنما سرق، قال: اقطعوه، فأتي به الخامسة، فقال: اقتلوه، قال جابر: فانطلقنا به فقتلناه، ثم اجتررناه فألقيناه في بئر، ورمينا عليه الحجارة» في سنن أبي دواد4: 142، والسنن الكبرى7: 41، والمجتبى8: 90، وغيرها.
(¬2) في ب: الرواية.
(¬3) جمعت في الدراسة التي أعددتها عن شرح الوقاية ما يقرب من مئة شرح وحاشية على الوقاية، ولم يكن هذا الشرح منها، مع العلم أن الشروح والحواشي عليها لا تعدّ ولا تحصى.
(¬4) أخرج ابن أبي شيبة وابن أبي الدنيا والبيهقي عن ابن عباس (أنه سئل: «ما حد اللواطة؟ قال: ينظر أعلى بناء بالقرية فيلقى منه منكساً، ثم يتبع بالحجارة»، وأخرج الواقدي في كتاب الردة: «إن أبا بكر الصديق (أمر بإحراقه بالنار»، كما في عمدة الرعاية، وعن عليّ (: (أنّه رَجمَ لوطيّاً) في مصنف ابن أبي شيبة5: 497، وشعب الإيمان4: 357، فإنه محمول على السياسة الشرعية أو المستحل، كما في الهداية5: 263.
(¬5) ساقطة من أ.
(¬6) وهو مُحَمَّد بن الحَسَن بن فرقد الشَّيْبَانِيّ، أبو عبد الله، صاحب أبي حنيفة، قال الذَّهَبِيّ: كان من أذكياء العالم، قال الشافعي: ما رأيت أعقل ولا أفقه ولا أزهد ولا أورع ولا أحسن نطقاً وإيراداً من محمد بن الحسن، من مؤلفاته: المبسوط، والجامع الصغير، والجامع الكبير، والسير الكبير، السير الصغير، (132 - 189هـ). ينظر: بلوغ الأماني ص4، العبر1: 302، مقدِّمة الهداية14:3، والنافع الكبير ص34 - 38، وتهذيب الأسماء1: 80 - 83، ومقدمة التعليق الممجد1: 114 - 117.