السياسة الراشدة في الدولة الماجدة - صلاح أبو الحاج
المبحثُ الخامس ركائز الحكم الرشيد
وفي (إكراه) «مجمع الفتاوى» (¬1) و «البزَّازيّة»: عن (سرقة) «المحيط»: «من المشايخ مَن قال: بصحّة الإقرار بالسَّرقة مكرهاً. وسُئِلَ الحَسَنُ (¬2) بنُ زياد: أيحلُّ ضرب السَّارق حتى يُقرّ؟ قال: ما لم يقطع اللَّحم ولا يظهر العظم» (¬3).
وفي (سرقة) «خزانة المفتين» (¬4): وبعض المتأخِّرين أفتى بصحّة الإقرار مكرهاً، ويحلُّ ضربُ السَّارقِ حتى يُقِرّ.
وفي (جنايات) «جواهر [الفتاوى» سئل الإمام] (¬5) النَّاصحي: قيل: ممَّن يُوحي إليه الفقه عن مفسدٍ يسعى في الأرض بالفساد، ويوقع بين النَّاسِ الشَّرَّ رافعاً إلى السُّلطان، ماذا تجب عليه؟ قال: القتلُ مشروعٌ عليه وجوباً؛ لفساده، والقتل فيه مقنعٌ.
وفي «جواهر الفتاوى» (¬6) قبيل (المزارعة): سُئِل عنه أيضاً عن قَتْلِ الزَّنبور والحشرات المؤذية كالكلب وغيره هل يجوز؟ قال: يجب قتل الآدمي المؤذي فضلاً عن غيره إذا كان مؤذياً.
وفي آخر (سرقة) «الهداية» (¬7) وجميع كتب الفروع (¬8): من اعتاد الخنق (¬9) قُتِل به
¬__________
(¬1) لأحمد بن محمد بن أبي بكر الحنفي، من مؤلفاته: غرائب المسائل، وقد اختصر مجمع الفتاوى وسمَّاه خزانة الفتاوى، (ت522). ينظر: الكشف2: 1603، ومعجم المؤلفين1: 254.
(¬2) في أ و ب: حسن، والمثبت من البحر5: 56.
(¬3) انتهى من (كتاب الإكراه) في الفتاوى البزازية6: 115.
(¬4) لحسين بن مُحَمَّد السمنقانيّ الحَنَفِي، مؤلف الشافي شرح الوافي، وقد فرغ من تأليف الخزانة سنة (740هـ). ينظر: الكشف307:1.
(¬5) ساقطة من أ.
(¬6) لمحمد بن عبد الرشيد بن نصر بن محمد بن إبراهيم بن إسحاق الكِرْمَانِيّ الحَنَفِي، أبي بكر، ركن الدين، ومن مؤلفاته: حيرة الفقهاء، وزهر الأنوار، وغرر المعاني في فتاوى أبي الفضل الكِرْمَانِيّ. ينظر: الفوائد ص290، والكشف 1: 615.
(¬7) (كتاب السرقة) الهداية2: 134.
(¬8) ينظر: التبيين3: 240، ومجمع الأنهر1: 631، والدر المختار4: 118، وغيرهما.
(¬9) ويشترط لكي يقتل أن يتكرر الخنق منه غير مرة. ينظر: الهداية2: 134.
وفي (سرقة) «خزانة المفتين» (¬4): وبعض المتأخِّرين أفتى بصحّة الإقرار مكرهاً، ويحلُّ ضربُ السَّارقِ حتى يُقِرّ.
وفي (جنايات) «جواهر [الفتاوى» سئل الإمام] (¬5) النَّاصحي: قيل: ممَّن يُوحي إليه الفقه عن مفسدٍ يسعى في الأرض بالفساد، ويوقع بين النَّاسِ الشَّرَّ رافعاً إلى السُّلطان، ماذا تجب عليه؟ قال: القتلُ مشروعٌ عليه وجوباً؛ لفساده، والقتل فيه مقنعٌ.
وفي «جواهر الفتاوى» (¬6) قبيل (المزارعة): سُئِل عنه أيضاً عن قَتْلِ الزَّنبور والحشرات المؤذية كالكلب وغيره هل يجوز؟ قال: يجب قتل الآدمي المؤذي فضلاً عن غيره إذا كان مؤذياً.
وفي آخر (سرقة) «الهداية» (¬7) وجميع كتب الفروع (¬8): من اعتاد الخنق (¬9) قُتِل به
¬__________
(¬1) لأحمد بن محمد بن أبي بكر الحنفي، من مؤلفاته: غرائب المسائل، وقد اختصر مجمع الفتاوى وسمَّاه خزانة الفتاوى، (ت522). ينظر: الكشف2: 1603، ومعجم المؤلفين1: 254.
(¬2) في أ و ب: حسن، والمثبت من البحر5: 56.
(¬3) انتهى من (كتاب الإكراه) في الفتاوى البزازية6: 115.
(¬4) لحسين بن مُحَمَّد السمنقانيّ الحَنَفِي، مؤلف الشافي شرح الوافي، وقد فرغ من تأليف الخزانة سنة (740هـ). ينظر: الكشف307:1.
(¬5) ساقطة من أ.
(¬6) لمحمد بن عبد الرشيد بن نصر بن محمد بن إبراهيم بن إسحاق الكِرْمَانِيّ الحَنَفِي، أبي بكر، ركن الدين، ومن مؤلفاته: حيرة الفقهاء، وزهر الأنوار، وغرر المعاني في فتاوى أبي الفضل الكِرْمَانِيّ. ينظر: الفوائد ص290، والكشف 1: 615.
(¬7) (كتاب السرقة) الهداية2: 134.
(¬8) ينظر: التبيين3: 240، ومجمع الأنهر1: 631، والدر المختار4: 118، وغيرهما.
(¬9) ويشترط لكي يقتل أن يتكرر الخنق منه غير مرة. ينظر: الهداية2: 134.