السياسة الراشدة في الدولة الماجدة - صلاح أبو الحاج
المبحثُ الخامس ركائز الحكم الرشيد
الثَّالثُ: حبس المُتَّهم للاستبراء والكشف، ومدّته شهر، أو يجب ما يراه بخلاف القضاة.
الرَّابعُ: يجوز له مع قوّة التُّهمة ضرب المتَّهم ضرب تعزير لا ضرب حدّ؛ لِيَصْدُقَ، فإن أقرّ، وهو مضروبٌ اعتبر حاله، فإن ضُرِبَ ليقرَّ لم يعتبرْ إقرارُه تحت الضَّرب، بل لِيَصْدُقَ عن حاله قَطَعَ ضربَه واستعاد إقرارَه، فإن أقرّ بخلاف الإقرارِ الأوّل أخذَه بالثَّاني، ويجوزُ العمل بالإقرار مع كراهة، وليس ذلك للقضاة.
الخامسُ: أنّ له فيمن تكرَّرت منه الجرائم ولم ينْزجر بالحدود: أن يستديمَ حبسه إذا أضرَّ الناسَ بجرائمه حتى يموت، ويَقوتُه ويَكسوه من بيتِ المال بخلاف القضاة.
السَّادسُ: أنّ له إحلاف المُتَّهم بلا اختبار حاله، ويغلِّظَ عليه الكشف، ويُحلِّفَه بالطَّلاق والعتاق والصَّدقة، كأيمان بيعة السُّلطان، ولا يحلِّفَ قاضٍ أحداً في غير حقّ،
ولا يُحَلِّف إلاّ بالله تعالى.
السَّابعُ: يأخذ المُجْرِمَ بالتَّوبةِ قهراً، ويُظْهِرُ له من الوعيد حتى يقوده إليها طوعاً، ويتوعَّده بالقتل فيما لا يجبُ فيه القتل؛ لأنّه إرهابٌ لا تحقيق، ويجوز أن يحقِّقَ وعيده بالأدب دون القتل، بخلاف القضاء.
الثَّامنُ: أنّ له سماع شهادة أهل الملل (¬1)، ومَن لا يجوز أن يسمع منه القضاء إذا كَثُرَ عَددُهم.
التَّاسعُ: أنّ له النَّظر في المُواثَبات وإن لم تُوجِب غُرْماً ولا حَدّاً، ثمّ إن لم يكن بواحدٍ منهما أثرٌ يسمع قول السَّابق بالدَّعوى، وإن كان بأحدهما أثر:
صال الأكثرون: يبدأ بسماع السَّابق.
¬__________
(¬1) في أ و ب، وفي معين الحكام ص175: المتهمين، والمثبت من الأحكام السلطانية ص274.
الرَّابعُ: يجوز له مع قوّة التُّهمة ضرب المتَّهم ضرب تعزير لا ضرب حدّ؛ لِيَصْدُقَ، فإن أقرّ، وهو مضروبٌ اعتبر حاله، فإن ضُرِبَ ليقرَّ لم يعتبرْ إقرارُه تحت الضَّرب، بل لِيَصْدُقَ عن حاله قَطَعَ ضربَه واستعاد إقرارَه، فإن أقرّ بخلاف الإقرارِ الأوّل أخذَه بالثَّاني، ويجوزُ العمل بالإقرار مع كراهة، وليس ذلك للقضاة.
الخامسُ: أنّ له فيمن تكرَّرت منه الجرائم ولم ينْزجر بالحدود: أن يستديمَ حبسه إذا أضرَّ الناسَ بجرائمه حتى يموت، ويَقوتُه ويَكسوه من بيتِ المال بخلاف القضاة.
السَّادسُ: أنّ له إحلاف المُتَّهم بلا اختبار حاله، ويغلِّظَ عليه الكشف، ويُحلِّفَه بالطَّلاق والعتاق والصَّدقة، كأيمان بيعة السُّلطان، ولا يحلِّفَ قاضٍ أحداً في غير حقّ،
ولا يُحَلِّف إلاّ بالله تعالى.
السَّابعُ: يأخذ المُجْرِمَ بالتَّوبةِ قهراً، ويُظْهِرُ له من الوعيد حتى يقوده إليها طوعاً، ويتوعَّده بالقتل فيما لا يجبُ فيه القتل؛ لأنّه إرهابٌ لا تحقيق، ويجوز أن يحقِّقَ وعيده بالأدب دون القتل، بخلاف القضاء.
الثَّامنُ: أنّ له سماع شهادة أهل الملل (¬1)، ومَن لا يجوز أن يسمع منه القضاء إذا كَثُرَ عَددُهم.
التَّاسعُ: أنّ له النَّظر في المُواثَبات وإن لم تُوجِب غُرْماً ولا حَدّاً، ثمّ إن لم يكن بواحدٍ منهما أثرٌ يسمع قول السَّابق بالدَّعوى، وإن كان بأحدهما أثر:
صال الأكثرون: يبدأ بسماع السَّابق.
¬__________
(¬1) في أ و ب، وفي معين الحكام ص175: المتهمين، والمثبت من الأحكام السلطانية ص274.