السياسة الراشدة في الدولة الماجدة - صلاح أبو الحاج
المبحثُ الخامس ركائز الحكم الرشيد
ينفذ؛ لأنّ هذا تخويفٌ ممَّن توعده ذلك، والظَّاهرُ أنّه لا يَبذل المئة لهم» (¬1).
وبقي هاهنا أمرٌ مهمٌّ، وهو أنّ الإكراهَ هل يتحقَّقُ في مجلسِ القاضي أو لا؟
ذكرَه في (صلح) «البَزَّازيّة» (¬2) و «مجمع الفتاوى» و «المنتقى» و (مقطعات صلح) «الظهيريّة»: لو صالحَ المحبوسَ في السِّجنِ لتهمةِ سرقةٍ ونحوها، إن كان حبسه الوالي أو صاحب شرطة، فالصلحُ باطلٌ، وإن كان حبسَه القاضي فالصلحُ جائزٌ، علَّلَ في الأوّل: في بعضِها بقوله؛ لأنّه مكرَه، وفي بعضِها؛ لأنّ الغالبَ أنّه حُبِسَ ظلماً، وفي الثَّاني: في بعضِها بقوله؛ لأنّ الغالبَ أنه يحبسُ بحقّ، وفي بعضِها بقوله؛ لأنّه لا يحبسُ إلاَّ بحقٍّ.
وفي (إكراه) «فتاوى قاضي خان»: «ولو أكرَه القاضي رجلاً ليقرَّ بالسَّرقة أو بقتل رجل عمداً، [أو قطع يد رجل عمداً] (¬3) فأقرَّ [بالسرقة أو] (¬4) بقطع يده، أو قتله، فقطعت يده، أو قُتِل، إن كان المقرُّ موصوفاً بالصَّلاح، معروفاً به، فإنّه (¬5) يقتصُّ من القاضي، وإن كان مُتَّهماً بالسَّرقة معروفاً بها، والقطع (¬6) والقتل (¬7) في القياس يقتص من القاضي، ولا يقتصُّ استحساناً» (¬8).
فيما نُقِل عن الكتب إشارةً إلى أنّ الإكراه لا يتحقَّق في مجلس القاضي.
¬__________
(¬1) انتهى من القنية ق252/أ.
(¬2) الفتاوى البزازية6: 33 - 34.
(¬3) زيادة من ب وفتاوى قاضي خان3: 486.
(¬4) زيادة من فتاوى قاضي خان3: 487.
(¬5) زيادة من فتاوى قاضي خان3: 487.
(¬6) زيادة من فتاوى قاضي خان3: 487.
(¬7) في أ وب: أو بالقتل، والمثبت من فتاوى قاضي خان3: 487.
(¬8) انتهى من فتاوى قاضي خان3: 486 - 487.
وبقي هاهنا أمرٌ مهمٌّ، وهو أنّ الإكراهَ هل يتحقَّقُ في مجلسِ القاضي أو لا؟
ذكرَه في (صلح) «البَزَّازيّة» (¬2) و «مجمع الفتاوى» و «المنتقى» و (مقطعات صلح) «الظهيريّة»: لو صالحَ المحبوسَ في السِّجنِ لتهمةِ سرقةٍ ونحوها، إن كان حبسه الوالي أو صاحب شرطة، فالصلحُ باطلٌ، وإن كان حبسَه القاضي فالصلحُ جائزٌ، علَّلَ في الأوّل: في بعضِها بقوله؛ لأنّه مكرَه، وفي بعضِها؛ لأنّ الغالبَ أنّه حُبِسَ ظلماً، وفي الثَّاني: في بعضِها بقوله؛ لأنّ الغالبَ أنه يحبسُ بحقّ، وفي بعضِها بقوله؛ لأنّه لا يحبسُ إلاَّ بحقٍّ.
وفي (إكراه) «فتاوى قاضي خان»: «ولو أكرَه القاضي رجلاً ليقرَّ بالسَّرقة أو بقتل رجل عمداً، [أو قطع يد رجل عمداً] (¬3) فأقرَّ [بالسرقة أو] (¬4) بقطع يده، أو قتله، فقطعت يده، أو قُتِل، إن كان المقرُّ موصوفاً بالصَّلاح، معروفاً به، فإنّه (¬5) يقتصُّ من القاضي، وإن كان مُتَّهماً بالسَّرقة معروفاً بها، والقطع (¬6) والقتل (¬7) في القياس يقتص من القاضي، ولا يقتصُّ استحساناً» (¬8).
فيما نُقِل عن الكتب إشارةً إلى أنّ الإكراه لا يتحقَّق في مجلس القاضي.
¬__________
(¬1) انتهى من القنية ق252/أ.
(¬2) الفتاوى البزازية6: 33 - 34.
(¬3) زيادة من ب وفتاوى قاضي خان3: 486.
(¬4) زيادة من فتاوى قاضي خان3: 487.
(¬5) زيادة من فتاوى قاضي خان3: 487.
(¬6) زيادة من فتاوى قاضي خان3: 487.
(¬7) في أ وب: أو بالقتل، والمثبت من فتاوى قاضي خان3: 487.
(¬8) انتهى من فتاوى قاضي خان3: 486 - 487.