السياسة الراشدة في الدولة الماجدة - صلاح أبو الحاج
المبحثُ الخامس ركائز الحكم الرشيد
وذكر في (أدب القاضي) من «قُنية الفتاوى» عن «المحيط»: «ولو ذهب إلى باب السُّلطان وذهب بقائد السلطان لإحضار خصمه، فأخذَ منه زيادةً على الرَّسم، يرجعُ الخصمُ إلى المدعي بتلك الزِّيادة إن ذهب إلى باب السلطان ابتداءً، فإن ذهب إلى باب القاضي أوّلاً وعجزَ عن استيفاء حقِّه في المحكمة لا يرجع» (¬1).
وفي «المضمرات»: إذا عجزَ عن استخراج الحقِّ من (¬2) المطلوب به، ليس له أن يستعينَ بالوالي، ومؤنة المعين على المتمرّد في الأصحّ.
[فصل في المُتَّهم] (¬3)
أن يكون المُتَّهمُ مجهولَ الحال عند الحاكم والوالي لا يعرفه بِبِرٍّ ولا فُجُورٍ، وإذا ادَّعى عليه بتُهمة يحبس حتى ينكشفَ حالُه، وهذا حكمُ المتَّهم عند عامّة علماء الإسلام، والمنصوصُ (¬4) عند أكثر الأئمةِ أنه يحبسُه القاضي والوالي (¬5).
[فصل في التَّعزير] (¬6)
إنّ التَّعزيرَ يجوزُ فيه العفو والشَّفاعة، وإن تفرَّد التَّعزيرُ بحقِّ السَّلطنة وحكمِ التَّقويمِ ولم يتعلَّق به حقُّ الآدمي أو وليِّ الأمرِ أن يُرَاعِيَ حكمُ الأصلح في العفو والتَّعزير، وجازَ أن يشفعَ فيه مَن سأل العفو عن الذَّنب، رُوِيَ عنه (أنّه قال: «اشفعوا إليّ (¬7) ويقضي الله على لسان نبيّه بما يشاء» (¬8).
¬__________
(¬1) انتهى من القنية ق194/ب.
(¬2) في أ: عن.
(¬3) في ب: الفصل الخامس.
(¬4) في أ وب: المنصوص، والمثبت من معين الحكام ص180.
(¬5) ينظر: معين الحكام ص180.
(¬6) في ب: الفصل السادس.
(¬7) في أ وب: علي، والمثبت من الأحكام السلطانية ص295.
(¬8) فعن أبي موسى (كان رسول الله (إذا جاءه السائل أو طلبت إليه حاجة قال: «اشفعوا تؤجروا، ويقضي الله على لسان نبيه (ما شاء» في صحيح البخاري2: 113.
وفي «المضمرات»: إذا عجزَ عن استخراج الحقِّ من (¬2) المطلوب به، ليس له أن يستعينَ بالوالي، ومؤنة المعين على المتمرّد في الأصحّ.
[فصل في المُتَّهم] (¬3)
أن يكون المُتَّهمُ مجهولَ الحال عند الحاكم والوالي لا يعرفه بِبِرٍّ ولا فُجُورٍ، وإذا ادَّعى عليه بتُهمة يحبس حتى ينكشفَ حالُه، وهذا حكمُ المتَّهم عند عامّة علماء الإسلام، والمنصوصُ (¬4) عند أكثر الأئمةِ أنه يحبسُه القاضي والوالي (¬5).
[فصل في التَّعزير] (¬6)
إنّ التَّعزيرَ يجوزُ فيه العفو والشَّفاعة، وإن تفرَّد التَّعزيرُ بحقِّ السَّلطنة وحكمِ التَّقويمِ ولم يتعلَّق به حقُّ الآدمي أو وليِّ الأمرِ أن يُرَاعِيَ حكمُ الأصلح في العفو والتَّعزير، وجازَ أن يشفعَ فيه مَن سأل العفو عن الذَّنب، رُوِيَ عنه (أنّه قال: «اشفعوا إليّ (¬7) ويقضي الله على لسان نبيّه بما يشاء» (¬8).
¬__________
(¬1) انتهى من القنية ق194/ب.
(¬2) في أ: عن.
(¬3) في ب: الفصل الخامس.
(¬4) في أ وب: المنصوص، والمثبت من معين الحكام ص180.
(¬5) ينظر: معين الحكام ص180.
(¬6) في ب: الفصل السادس.
(¬7) في أ وب: علي، والمثبت من الأحكام السلطانية ص295.
(¬8) فعن أبي موسى (كان رسول الله (إذا جاءه السائل أو طلبت إليه حاجة قال: «اشفعوا تؤجروا، ويقضي الله على لسان نبيه (ما شاء» في صحيح البخاري2: 113.