السياسة الراشدة في الدولة الماجدة - صلاح أبو الحاج
المبحثُ الخامس ركائز الحكم الرشيد
فإن تعلَّقَ بالتَّعزير حقُّ الآدمي: كالتَّعزير في الشَّتم والضَّرب، ففيه:
1.حقٌّ للمشتوم والمضروب.
2.وحقٌّ للسَّلطنة للتَّقويم والتَّهذيب.
فلا يجوز لوليِّ الأمر أن يسقطَ بعفوه حقَّ المشتومِ والمضروب، وعليه أن يستوفي له حقَّه (¬1) من تعزير (¬2) الشَّاتم والضَّارب، فإن عفا المشتومُ أو المضروبُ كان وليُّ الأمرِ بعد عفوهِما على خيارِه في فعل الأصلح من التَّعزير (¬3) تقويماً، أو الصَّفح (¬4) عند العفو، فإن تعافوا عن الشَّتم وعن الضَّرب قبل التَّرافُع إليه، سقط في التَّعزير حقّ الآدمي.
واختلف في سقوط حقِّ السَّلطنةِ والتَّقويم عنه على وجهين:
أحدهما: وهو قولُ أبي عبد الله الزُّبَيْريّ، يسقطُ وليس لوليِّ الأمر أن يعزِّرَه فيه؛ لأنّ حدَّ القذف أغلظُ ويسقطُ حكمُه بالعفو، فكان حكمُ التَّعزير بالسَّلطنة (¬5) أسقط.
والثَّاني: وهو الأظهرُ، أنّ لوليِّ الأمر أن يعزِّرَه فيه مع العفو قبل التَّرافُع إليه، كما
يجوزُ أن يعزِّرَ فيه [مع العفو بعد التَّرافُع إليه] (¬6) مخالفةً للعفو عن حدِّ القذف في الموضعين؛ لأنَّ التَّقويم من حقوق المصالح العامّة.
¬__________
(¬1) ساقطة من أ، والمثبت من ب والأحكام السلطانية ص295.
(¬2) في أ: يعزر، والمثبت من ب والأحكام السلطانية ص295.
(¬3) في أ: تعزير، والمثبت من ب والأحكام السلطانية ص295.
(¬4) في أ: الصلح، والمثبت من ب والأحكام السلطانية ص295.
(¬5) ساقطة من أ وب، وأثبتها من الأحكام السلطانية ص295.
(¬6) ساقطة من أ، والمثبت من الأحكام السلطانية ص295.
1.حقٌّ للمشتوم والمضروب.
2.وحقٌّ للسَّلطنة للتَّقويم والتَّهذيب.
فلا يجوز لوليِّ الأمر أن يسقطَ بعفوه حقَّ المشتومِ والمضروب، وعليه أن يستوفي له حقَّه (¬1) من تعزير (¬2) الشَّاتم والضَّارب، فإن عفا المشتومُ أو المضروبُ كان وليُّ الأمرِ بعد عفوهِما على خيارِه في فعل الأصلح من التَّعزير (¬3) تقويماً، أو الصَّفح (¬4) عند العفو، فإن تعافوا عن الشَّتم وعن الضَّرب قبل التَّرافُع إليه، سقط في التَّعزير حقّ الآدمي.
واختلف في سقوط حقِّ السَّلطنةِ والتَّقويم عنه على وجهين:
أحدهما: وهو قولُ أبي عبد الله الزُّبَيْريّ، يسقطُ وليس لوليِّ الأمر أن يعزِّرَه فيه؛ لأنّ حدَّ القذف أغلظُ ويسقطُ حكمُه بالعفو، فكان حكمُ التَّعزير بالسَّلطنة (¬5) أسقط.
والثَّاني: وهو الأظهرُ، أنّ لوليِّ الأمر أن يعزِّرَه فيه مع العفو قبل التَّرافُع إليه، كما
يجوزُ أن يعزِّرَ فيه [مع العفو بعد التَّرافُع إليه] (¬6) مخالفةً للعفو عن حدِّ القذف في الموضعين؛ لأنَّ التَّقويم من حقوق المصالح العامّة.
¬__________
(¬1) ساقطة من أ، والمثبت من ب والأحكام السلطانية ص295.
(¬2) في أ: يعزر، والمثبت من ب والأحكام السلطانية ص295.
(¬3) في أ: تعزير، والمثبت من ب والأحكام السلطانية ص295.
(¬4) في أ: الصلح، والمثبت من ب والأحكام السلطانية ص295.
(¬5) ساقطة من أ وب، وأثبتها من الأحكام السلطانية ص295.
(¬6) ساقطة من أ، والمثبت من الأحكام السلطانية ص295.