السياسة الراشدة في الدولة الماجدة - صلاح أبو الحاج
المبحثُ الخامس ركائز الحكم الرشيد
ولو تشاتم وتَوَاثَب (¬1) والدٌ مع ولدِه، سقطَ تعزيرُ الوالدِ في حقِّ ولده، ولم يسقط تعزير الولد في حقِّ والده، كما لا يقتل الوالدُ بولدِه، ويقتلُ الولدُ بوالده، فكان تعزيرُ الوالدِ مختصّاً بحقِّ السَّلطنة، وهو التَّقويم، ولا حقَّ فيه (¬2) للولد.
ويجوز لوليِّ الأمر أن ينفردَ بالعفو (¬3) عنه، وكان تعزيرُ الولد مشتركاً بين حق الوالد وحق السَّلطنة، فلا يجوز لوليِّ الأمر أن ينفردَ بالعفو مع مطالبة الوالد به، حتى يستوفيه له، ذكرَه في «الأحكام السلطانية» (¬4) للماورديّ.
وفي (حدود) «الخلاصة»: قال: سمعتُ من ثقةٍ أنَّ التَّعزيرَ بأخذ المال إن رأى القاضي أو الوالي جازَ، ومن جملةِ ذلك: رجلٌ لا يحضرُ الجماعةَ يجوز تعزيرُه بأخذ المال.
وفي (حدود) «البَزَّازيّة»: «التَّعزيرُ بأخذِ المالِ إن كانت المصلحة فيه جاز. قال مولانا خاتمةُ المجتهدين ركنُ الدَّين الوانجانيّ (¬5) الخَوَارِزْمِي (¬6): ومعناه أن يأخذَ مالَه ويودعَه، وإذا تابَ يردّه عليه، كما عُرِفَ في خيولِ البغاةِ وسلاحِهم، وصوَّبَه الإمامُ
¬__________
(¬1) في أ: أو تسالب. والمثبت من ب والأحكام السلطانية ص295.
(¬2) أي في التقويم.
(¬3) ساقطة من أ، والمثبت من ب والأحكام السلطانية ص295.
(¬4) الأحكام السلطانية ص295.
(¬5) في أ: الزنجاني، وفي الفتاوى البزازية6: 436: أبو يحيى.
(¬6) قال الكفوي: كان إماماً جليلاً، كثير العلم، أوحد عصره في العلوم الدينية، ومجتهد زمانه في المذهب والخلاف، تفقه على نجم الدين الحكيمي عن فخر الدين قاضي خان، وتفقه عليه صاحب القنية. ينظر: الجواهر المضية4: 338، والفوائد البهيةص129.
ويجوز لوليِّ الأمر أن ينفردَ بالعفو (¬3) عنه، وكان تعزيرُ الولد مشتركاً بين حق الوالد وحق السَّلطنة، فلا يجوز لوليِّ الأمر أن ينفردَ بالعفو مع مطالبة الوالد به، حتى يستوفيه له، ذكرَه في «الأحكام السلطانية» (¬4) للماورديّ.
وفي (حدود) «الخلاصة»: قال: سمعتُ من ثقةٍ أنَّ التَّعزيرَ بأخذ المال إن رأى القاضي أو الوالي جازَ، ومن جملةِ ذلك: رجلٌ لا يحضرُ الجماعةَ يجوز تعزيرُه بأخذ المال.
وفي (حدود) «البَزَّازيّة»: «التَّعزيرُ بأخذِ المالِ إن كانت المصلحة فيه جاز. قال مولانا خاتمةُ المجتهدين ركنُ الدَّين الوانجانيّ (¬5) الخَوَارِزْمِي (¬6): ومعناه أن يأخذَ مالَه ويودعَه، وإذا تابَ يردّه عليه، كما عُرِفَ في خيولِ البغاةِ وسلاحِهم، وصوَّبَه الإمامُ
¬__________
(¬1) في أ: أو تسالب. والمثبت من ب والأحكام السلطانية ص295.
(¬2) أي في التقويم.
(¬3) ساقطة من أ، والمثبت من ب والأحكام السلطانية ص295.
(¬4) الأحكام السلطانية ص295.
(¬5) في أ: الزنجاني، وفي الفتاوى البزازية6: 436: أبو يحيى.
(¬6) قال الكفوي: كان إماماً جليلاً، كثير العلم، أوحد عصره في العلوم الدينية، ومجتهد زمانه في المذهب والخلاف، تفقه على نجم الدين الحكيمي عن فخر الدين قاضي خان، وتفقه عليه صاحب القنية. ينظر: الجواهر المضية4: 338، والفوائد البهيةص129.