السياسة الراشدة في الدولة الماجدة - صلاح أبو الحاج
المبحثُ الخامس ركائز الحكم الرشيد
وفي «شرح نجم الوهاج» (¬1): «نصَّ الشَّافعيُّ (على أن مَن قتل محصناً ثمّ قال: وجدته يزني بامرأتي أو جاريتي أو يلوط بابني، ففيما بينه وبين الله لا قصاص ولا دية، وفي الظَّاهر لا يُصدق إن أنكر ولي القتل ذلك، فإن أقام القاتلُ أربعةً على زناه سقط القَوَد.
واستدلَّ البَيْهَقيُّ لهذا بما رواه عن سعيدِ بن المسيب (: «أنّ رجلاً وجد مع امرأته رجلاً فقتله أو قتلها، فأشكل القضاء فيها على معاوية (، فأرسل إلى أبي موسى الأشعري يسأل عنها علياً (، فسأله فقال عليٌّ: غريب عليك لتخبرني مَن سألك عن هذه، فقال: معاوية كتب بها إليّ، فقال عليٌّ: أنا أبو الحسن، إن لم يأت بأربعة شهداء فليُعْطَ برمته» (¬2).
وفي (جنايات) «مشتمل الأحكام» (¬3) عن «العناية»: وجد رجلاً أجنبياً مع امرأته أو محارمه أو أمته فرأى بينهما علامة العمل كالقبلة أو اللمس أو اللَّعب، فله أن يقتلهما إن طوعاً، وإلا قتل المكرِِه، ولا حاجة إلى البيِّنة، واليمينُ هاهنا تقوم مقام البيِّنة، ولا يُفعل هذا إلا عند فوران الغضب لا بالتَّقادم.
وفي (سرقة) «البَزَّازيّة»: ولو استكره امرأةً رجلٌ قتله، وكذا الغلامُ، وهو المأخوذ،
وإن قتله فدمُه هدرٌ إذا لم يستطع منعَه إلا بالقتل.
وهكذا في «المضمرات» و «مجمع الفتاوى» في آخر (الجنايات).
¬__________
(¬1) النجم الوهاج شرح المنهاج لمحمد بن موسى بن عيسى الدميري المصري الشافعي، أبي البقاء، كمال الدين، ومن مؤلفاته: «الجوهر الفريد في علم التوحيد»، و «حياة الحيوان»، (742 - 808هـ). ينظر: كشف الظنون2: 1875، وهدية العارفين2:40.
(¬2) انتهى من السراج الوهاج في شرح المنهاج 8: 354.
(¬3) مشتمل الأحكام في الفتاوى الحنفية ليحيى الحنفي، فخر الدين الرومي، عدَّه المولى البركلي من جملة الكتب المتداولة الواهية، (ت864هـ). ينظر: الكشف2: 1692، ومقدمة العمدة1: 12
واستدلَّ البَيْهَقيُّ لهذا بما رواه عن سعيدِ بن المسيب (: «أنّ رجلاً وجد مع امرأته رجلاً فقتله أو قتلها، فأشكل القضاء فيها على معاوية (، فأرسل إلى أبي موسى الأشعري يسأل عنها علياً (، فسأله فقال عليٌّ: غريب عليك لتخبرني مَن سألك عن هذه، فقال: معاوية كتب بها إليّ، فقال عليٌّ: أنا أبو الحسن، إن لم يأت بأربعة شهداء فليُعْطَ برمته» (¬2).
وفي (جنايات) «مشتمل الأحكام» (¬3) عن «العناية»: وجد رجلاً أجنبياً مع امرأته أو محارمه أو أمته فرأى بينهما علامة العمل كالقبلة أو اللمس أو اللَّعب، فله أن يقتلهما إن طوعاً، وإلا قتل المكرِِه، ولا حاجة إلى البيِّنة، واليمينُ هاهنا تقوم مقام البيِّنة، ولا يُفعل هذا إلا عند فوران الغضب لا بالتَّقادم.
وفي (سرقة) «البَزَّازيّة»: ولو استكره امرأةً رجلٌ قتله، وكذا الغلامُ، وهو المأخوذ،
وإن قتله فدمُه هدرٌ إذا لم يستطع منعَه إلا بالقتل.
وهكذا في «المضمرات» و «مجمع الفتاوى» في آخر (الجنايات).
¬__________
(¬1) النجم الوهاج شرح المنهاج لمحمد بن موسى بن عيسى الدميري المصري الشافعي، أبي البقاء، كمال الدين، ومن مؤلفاته: «الجوهر الفريد في علم التوحيد»، و «حياة الحيوان»، (742 - 808هـ). ينظر: كشف الظنون2: 1875، وهدية العارفين2:40.
(¬2) انتهى من السراج الوهاج في شرح المنهاج 8: 354.
(¬3) مشتمل الأحكام في الفتاوى الحنفية ليحيى الحنفي، فخر الدين الرومي، عدَّه المولى البركلي من جملة الكتب المتداولة الواهية، (ت864هـ). ينظر: الكشف2: 1692، ومقدمة العمدة1: 12