الفرقان لاختصار منافل العرفان في علوم القرآن - صلاح أبو الحاج
المبحث الثامن عشر آداب القرآن
وعن عمر بن مرّة: «كانوا يحبون أن يختم القرآن من أول الليل أو من أول النهار» (¬1).
وعن طلحة بن مصرف: «مَن ختم القرآن أية ساعة كانت من النهار، صلَّت عليه الملائكة حتى يُمسي، وأية ساعة كانت من الليل صلَّت عليه الملائكة حتى يصبح»، وعن مجاهد مثله (¬2).
وعن سعد بن أبي وقاص - رضي الله عنه -، قال: «إذا وافق ختم القرآن أول الليل صلت عليه الملائكة حتى يصبح، وإذا وافق ختمه آخر الليل صلت عليه الملائكة حتى يمسي» (¬3).
وعن حبيب بن أبي ثابت: «كان يختم قبل الركوع»، وكذا قال أحمد بن حنبل (¬4).
* ثالثاً: آداب القرآن:
نقتصر منها على ما يلي:
1.استعماله السواك:
وينبغي إذا أراد القراءة أن ينظف فاه بالسِّواك وغيره.
والاختيار في السِّواك أن يكون بعود من أراك، ويجوز بسائر العيدان، وبكلِّ ما يُنظِّف كالخرقة الخشنة والأشنان وغير ذلك.
ويستاك عرضاً مبتدئاً بالجانب الأيمن من فمه، وينوي به الإتيان بالسُّنة، قال بعض العلماء: يقول عند الاستياك: اللهم بارك لي فيه يا أرحم الراحمين.
وأمّا إذا كان فمه نجساً بدم أو غيره، فإنه يكره له قراءة القرآن قبل غسله.
¬__________
(¬1) ينظر: التبيان ص63.
(¬2) ينظر: التبيان ص63.
(¬3) في سنن الدارمي4: 2184، وحسنه.
(¬4) ينظر: التبيان ص63.
وعن طلحة بن مصرف: «مَن ختم القرآن أية ساعة كانت من النهار، صلَّت عليه الملائكة حتى يُمسي، وأية ساعة كانت من الليل صلَّت عليه الملائكة حتى يصبح»، وعن مجاهد مثله (¬2).
وعن سعد بن أبي وقاص - رضي الله عنه -، قال: «إذا وافق ختم القرآن أول الليل صلت عليه الملائكة حتى يصبح، وإذا وافق ختمه آخر الليل صلت عليه الملائكة حتى يمسي» (¬3).
وعن حبيب بن أبي ثابت: «كان يختم قبل الركوع»، وكذا قال أحمد بن حنبل (¬4).
* ثالثاً: آداب القرآن:
نقتصر منها على ما يلي:
1.استعماله السواك:
وينبغي إذا أراد القراءة أن ينظف فاه بالسِّواك وغيره.
والاختيار في السِّواك أن يكون بعود من أراك، ويجوز بسائر العيدان، وبكلِّ ما يُنظِّف كالخرقة الخشنة والأشنان وغير ذلك.
ويستاك عرضاً مبتدئاً بالجانب الأيمن من فمه، وينوي به الإتيان بالسُّنة، قال بعض العلماء: يقول عند الاستياك: اللهم بارك لي فيه يا أرحم الراحمين.
وأمّا إذا كان فمه نجساً بدم أو غيره، فإنه يكره له قراءة القرآن قبل غسله.
¬__________
(¬1) ينظر: التبيان ص63.
(¬2) ينظر: التبيان ص63.
(¬3) في سنن الدارمي4: 2184، وحسنه.
(¬4) ينظر: التبيان ص63.