الفعل الضار والضمان فيه - أحمد بن الشيخ محمد الزرقا (ت ١٣٥٧ هـ - ١٩٣٨ م)
الفعل الضار والضمان فيه
الحكم؟ ولكن أشارت الآية إلى أن رأي سليمان هو الصواب والعدل الذي أفهمه الله تعالى إياه.
ولكن يستفاد من التفاسير التي أوضحت الحادثة والحكم فيها أن الهدف في رأي كل من دواد وسليمان كان هو التعادل بين الضرر والعوض، وأن الاختلاف بينهما كان في الصورة التي يتحقق بها هذا التعادل، ويُستفاد منها أن التعويض قد يكون بإصلاح الضرر عينياً، كما يستفاد لزوم تعويض الضرر عن تعطيل المال على صاحبه، فانتظار صاحب الكرم أن يعود كرمه كما كان بعد أن يقوم عليه صاحب الغنم جعل له في مقابله غلة الغنم خلال فترة التعطيل.
نصوص من السنة النبوية النصوص 8 - 10: حرمة الأموال والدماء والأعراض: قال - صلى الله عليه وسلم - يوم النحر بمنى في حجة الوداع: «إن دماءكم وأموالكم عليكم حرام، كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا متفق عليه.
أخرج الإمام مسلم من حديث أبي هريرة أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، قَالَ: «كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه» مختصر صحيح مسلم للحافظ المنذري، تحقيق الألباني، ? / ???، رقم. كما أخرج مسلم أيضاً من حديث أبي هريرة أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، قال: «المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة، ويأتي وقد شتم هذا، وقذف هذا، وأكل مال هذا، وسفك دم هذا، وضرب هذا، فَيُعْطَى هذا من حسناته وهذا من حسناته. فإن فَنيت حسناته قبل أن يُقضى ما عليه أخذ من خطاياهم، فطرحت عليه، ثم طرح في النار». مختصر صحيح مسلم للمنذري، ? / 245، رقم.
في هذا الحديث كذلك تقرير لاعتبار الإضرار الأدبي من المحرمات
ولكن يستفاد من التفاسير التي أوضحت الحادثة والحكم فيها أن الهدف في رأي كل من دواد وسليمان كان هو التعادل بين الضرر والعوض، وأن الاختلاف بينهما كان في الصورة التي يتحقق بها هذا التعادل، ويُستفاد منها أن التعويض قد يكون بإصلاح الضرر عينياً، كما يستفاد لزوم تعويض الضرر عن تعطيل المال على صاحبه، فانتظار صاحب الكرم أن يعود كرمه كما كان بعد أن يقوم عليه صاحب الغنم جعل له في مقابله غلة الغنم خلال فترة التعطيل.
نصوص من السنة النبوية النصوص 8 - 10: حرمة الأموال والدماء والأعراض: قال - صلى الله عليه وسلم - يوم النحر بمنى في حجة الوداع: «إن دماءكم وأموالكم عليكم حرام، كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا متفق عليه.
أخرج الإمام مسلم من حديث أبي هريرة أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، قَالَ: «كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه» مختصر صحيح مسلم للحافظ المنذري، تحقيق الألباني، ? / ???، رقم. كما أخرج مسلم أيضاً من حديث أبي هريرة أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، قال: «المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة، ويأتي وقد شتم هذا، وقذف هذا، وأكل مال هذا، وسفك دم هذا، وضرب هذا، فَيُعْطَى هذا من حسناته وهذا من حسناته. فإن فَنيت حسناته قبل أن يُقضى ما عليه أخذ من خطاياهم، فطرحت عليه، ثم طرح في النار». مختصر صحيح مسلم للمنذري، ? / 245، رقم.
في هذا الحديث كذلك تقرير لاعتبار الإضرار الأدبي من المحرمات