الفقه المقارن حقيقته وأصوله وأثاره - صلاح أبو الحاج
المبحث الثالث أصول الفقه المقارن
والآية لم يحملها أحد من المفسرين المعتبرين على ما حملوها عليه، بل قال الطبري (¬1) والكلبي (¬2) والرازي (¬3) وابنُ الجوزيّ (¬4) وابنُ عطيّة (¬5) وغيرهم: إنَّها لبيان سنّة الطلاق، وهو أن يوقع في كل قرء طلقة، أو أنَّها لبيان الطلاق الذي يملك معه الرجعة.
وقال العلامة الكوثري (¬6): ((ومحاولة القياس في مورد النص سخف على أنَّ أجرها على قدر التكبير والتلاوة والصلاة ونحوها، فالعدد فيها للتعبد، وفي اللعان والقسامة والإقرار بالزنا فالعدد فيها للتأكيد، ولا يحصل ذلك إلا بإتيان العدد المنصوص ... )).
واحتجوا أيضاً بما روي عن طاووس عن ابن عباس - رضي الله عنه - قال: «كان الطلاق على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وأبي بكر وسنتين من خلافة عمر: طلاق الثلاث واحدة, فقال عمر ابن الخطاب - رضي الله عنه -: إنَّ الناس قد استعجلوا في أمر كان لهم فيه أناة, فلو أمضيناه عليهم؟ فأمضاه عليهم».
¬__________
(¬1) في تفسيره 2: 456.
(¬2) في تفسيره 1: 82.
(¬3) في التفسير الكبير 3: 385.
(¬4) في زاد المسير 1: 263.
(¬5) في المحرر الوجيز 1: 306.
(¬6) في الإشفاق ص27.
وقال العلامة الكوثري (¬6): ((ومحاولة القياس في مورد النص سخف على أنَّ أجرها على قدر التكبير والتلاوة والصلاة ونحوها، فالعدد فيها للتعبد، وفي اللعان والقسامة والإقرار بالزنا فالعدد فيها للتأكيد، ولا يحصل ذلك إلا بإتيان العدد المنصوص ... )).
واحتجوا أيضاً بما روي عن طاووس عن ابن عباس - رضي الله عنه - قال: «كان الطلاق على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وأبي بكر وسنتين من خلافة عمر: طلاق الثلاث واحدة, فقال عمر ابن الخطاب - رضي الله عنه -: إنَّ الناس قد استعجلوا في أمر كان لهم فيه أناة, فلو أمضيناه عليهم؟ فأمضاه عليهم».
¬__________
(¬1) في تفسيره 2: 456.
(¬2) في تفسيره 1: 82.
(¬3) في التفسير الكبير 3: 385.
(¬4) في زاد المسير 1: 263.
(¬5) في المحرر الوجيز 1: 306.
(¬6) في الإشفاق ص27.