الفقه المقارن حقيقته وأصوله وأثاره - صلاح أبو الحاج
المبحث الثالث أصول الفقه المقارن
1.قال - جل جلاله -: {خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً} التوبة: 103، قال الإمام السرخسي (¬1): «فهو تنصيص على أنَّ المأخوذ مال، وبيان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لما ذكر للتيسير على أرباب المواشي لا لتقييد الواجب به, فإنَّ أرباب المواشي تعز فيهم النقود والأداء مما عندهم أيسر عليهم, ألا ترى أنَّه قال - صلى الله عليه وسلم -: «في خمس من الإبل شاة» (¬2)، وكلمة: في؛ حقيقة للظرف، وعين الشاة لا توجد في الإبل فعرفنا أنَّ المراد قدرها».
2.وعن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال - صلى الله عليه وسلم -: «لا يزال أحدكم في صلاة ما دام ينتظرها ... » (¬3)، قال الإمام السَّرَخسيُّ (¬4): «وفي التأخير تكثير الجماعة أيضاً، وفيه تقليل النوم فهو أفضل، وما كان امتداد الوقت إلا للتيسير، وفي التأخير إظهار معنى التيسير».
3.وعن علي - رضي الله عنه - قال - صلى الله عليه وسلم -: «فإذا كانت لك مائتا درهم وحال عليها الحول، ففيها خمسة دراهم، وليس عليك شيء، يعني في الذهب حتى يكون
¬__________
(¬1) في المبسوط 2: 157.
(¬2) في المستدرك 1: 459، وسنن الترمذي 3: 17، وحسنه، وغيرها.
(¬3) في سنن الترمذي 2: 150, وقال: حسن صحيح، وفي مصنف عبد الرزاق 1: 580.
(¬4) في المبسوط 1: 148.
2.وعن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال - صلى الله عليه وسلم -: «لا يزال أحدكم في صلاة ما دام ينتظرها ... » (¬3)، قال الإمام السَّرَخسيُّ (¬4): «وفي التأخير تكثير الجماعة أيضاً، وفيه تقليل النوم فهو أفضل، وما كان امتداد الوقت إلا للتيسير، وفي التأخير إظهار معنى التيسير».
3.وعن علي - رضي الله عنه - قال - صلى الله عليه وسلم -: «فإذا كانت لك مائتا درهم وحال عليها الحول، ففيها خمسة دراهم، وليس عليك شيء، يعني في الذهب حتى يكون
¬__________
(¬1) في المبسوط 2: 157.
(¬2) في المستدرك 1: 459، وسنن الترمذي 3: 17، وحسنه، وغيرها.
(¬3) في سنن الترمذي 2: 150, وقال: حسن صحيح، وفي مصنف عبد الرزاق 1: 580.
(¬4) في المبسوط 1: 148.