اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

الفقه المقارن حقيقته وأصوله وأثاره

صلاح أبو الحاج
الفقه المقارن حقيقته وأصوله وأثاره - صلاح أبو الحاج

المبحث الثالث أصول الفقه المقارن

لا يفيد حكماً عاماً، وإنَّما يفيد حكماً خاصاً بأهله (¬1).
3.أن لا يكون العرف مخالفاً لأدلة الشرع: بأن تكن عادات الناس موافقة للأحكام التي أفادتها الأدلة، فلو خالفها بطل اعتباره: كتعارف الناس شرب الخمر، ولعب الميسر، ومشى النساء وراء الجنائز، وكشف بعض العورة .... (¬2).
4.أن يكون العرف الذي يحمل عليه التصرف موجوداً وقت إنشائه، بأن يكون حدوث العرف سابقاً على وقت التصرف، ثم يستر إلى زمانه فيقارنه، سواء أكان التصرف قولاً أو فعلاً.
فخرج بهذا أمران:
أ. ما إذا كان العرف طارئاً على التصرف وحادثاً بعده وإن قارن العمل بمقتضاه.
ب. ما إذا كان سابقاً على التصرف وتغير قبل إنشائه، فإنَّه لا يحل على كل منهما.
فلو أن شخصاً وقف سنة ألف للهجرة ضيعة على علماء الأزهر، وكان المتبادر من كلمة العلماء من لهم خبرة كافية بعلوم الدين واللغة العربية وإن لم
¬__________
(¬1) ينظر: العرف والعادة ص58.
(¬2) ينظر: العرف والعادة ص60.
المجلد
العرض
39%
تسللي / 324