اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

الفقه المقارن حقيقته وأصوله وأثاره

صلاح أبو الحاج
الفقه المقارن حقيقته وأصوله وأثاره - صلاح أبو الحاج

المبحث الثالث أصول الفقه المقارن

الأصل السادس
الاعتماد في الترجيح
على قول الجمهور
إنَّ كثيراً مما يمشون على الترجيح بين المذاهب الفقهية يسلكون في اختيارهم ما عليه جمهور الفقهاء من الرأي؛ لاسيما طلبة العلم، فيقولون الراجح ما عليه الجمهور.
قال الأستاذ الدكتور وهبة الزحيلي (¬1): «وإذ ما أصرح بالترجيح، فالأولى العلم برأي الأكثرين أو الجمهور؛ لأنَّ الكثرة يحصل بها الترجيح، فيقدم رأي الجمهور إلا إذا لم يكن ملائماً؛ لظروف الحياة الشرعية المعاصرة في المعاملات، أو لم يترجح لدى مجتهد ما».
والجمهور في اللغة: الرملة المشرفة على ما حولها، سميت بذلك؛ لكثرتها وعلوها، ومن الناس: جلُّهم، ومعظم كل شيء (¬2).
وهذا الاصطلاح عند المالكية ينصرف إلى معنيين:
1.إذا ورد هذا الاصطلاح في الكتب التي تعنى بالخلاف العالي، فهم يقصدون به الأئمة الأربعة.
¬__________
(¬1) في الفقه الإسلامي وأدلته 1: 10.
(¬2) ينظر: المصباح ص107، والقاموس 1: 470، والمغرب ص89، وغيرها.
المجلد
العرض
44%
تسللي / 324