الفقه المقارن حقيقته وأصوله وأثاره - صلاح أبو الحاج
المبحث الثالث أصول الفقه المقارن
أصل، وهكذا، ونحن لا نملك إلا أخذ ما اعتبره المجتهدون في المذهب، فلما صحح أكثر من قول فيه عرف أنَّ استناد كل منها معتبر وصحيح على أصول المذهب، فأي أخذ منها المفتي كان ملتزماً المعتمد من مذهبه، ومع ذلك وجدناهم؛ لشدّة تدقيقهم حتى لا يدخل الهوى في الاختيار شددوا، فذكروا وجوهاً عديدة تبين كيفية الأخذ، قال العلامة محمد تقي العثماني (¬1): «قاعدة: أن يعرف بما يفتي إن وجد قولين متعارضين، وقد رجّح كل منهما:
ويكون ذلك باتباع التفصيل الآتي:
1.إذا كان الترجيحان من رجل واحد، عمل بالمتأخر منهما إن عرف التاريخ، وإن لم يعرف التاريخ رجح المفتي أحدهما بمرجحات ـ سيأتي ذكرها ـ.
2.إذا كان الترجيحان من رجلين مختلفين، رجح المفتي أحدهما بمرجحات، وهي:
أ. إذا كان أحد التصحيحين صريحاً والآخر التزاماً، عمل بالصريح.
ب. إذا كان أحد التصحيحين بلفظ أقوى بالنسبة إلى تصحيح آخر، رجّح ما لفظه أقوى.
ج. إذا كان أحدهما مذكوراً في المتون والآخر مذكوراً في غيرها، فالراجح ما في المتون.
¬__________
(¬1) في أصول الإفتاء ص36 - 37.
ويكون ذلك باتباع التفصيل الآتي:
1.إذا كان الترجيحان من رجل واحد، عمل بالمتأخر منهما إن عرف التاريخ، وإن لم يعرف التاريخ رجح المفتي أحدهما بمرجحات ـ سيأتي ذكرها ـ.
2.إذا كان الترجيحان من رجلين مختلفين، رجح المفتي أحدهما بمرجحات، وهي:
أ. إذا كان أحد التصحيحين صريحاً والآخر التزاماً، عمل بالصريح.
ب. إذا كان أحد التصحيحين بلفظ أقوى بالنسبة إلى تصحيح آخر، رجّح ما لفظه أقوى.
ج. إذا كان أحدهما مذكوراً في المتون والآخر مذكوراً في غيرها، فالراجح ما في المتون.
¬__________
(¬1) في أصول الإفتاء ص36 - 37.