الفقه المقارن حقيقته وأصوله وأثاره - صلاح أبو الحاج
المبحث الثالث أصول الفقه المقارن
د. إذا كان أحدهما ظاهر الرواية والآخر غيره، فالراجح ما هو ظاهر الرواية.
هـ. إذا كان أحدهما قول الإمام والآخر قول صاحبيه، فالراجح قول الإمام.
و. إذا كان أحدهما مختار أكثر المشايخ والآخر مختار قليل منهم، فالراجح ما اختاره الأكثر.
ز. إذا كان أحدهما قياساً والآخر استحساناً، فالراجح الاستحسان.
ح. إذا كان أحدهما أوفق بالزمان كان راجحاً على غيره.
ط. إذا كان أحد القولين أقوى في الدليل عند مفتٍ أهل للنظر في الدليل فهو أولى من غيره.
ي. إذا كان أحد القولين أنفع للفقراء فهو أولى من غيره في باب الزكاة.
ق. إذا كان أحد القولين أنفع للوقف فهو أولى من غيره.
ل. إذا كان أحد القولين أدرأ للحدّ فهو أولى من غيره.
م. إذا كان التعارض بين الحل والحرمة فالراجح هو المحرم.
هـ. إذا كان أحدهما قول الإمام والآخر قول صاحبيه، فالراجح قول الإمام.
و. إذا كان أحدهما مختار أكثر المشايخ والآخر مختار قليل منهم، فالراجح ما اختاره الأكثر.
ز. إذا كان أحدهما قياساً والآخر استحساناً، فالراجح الاستحسان.
ح. إذا كان أحدهما أوفق بالزمان كان راجحاً على غيره.
ط. إذا كان أحد القولين أقوى في الدليل عند مفتٍ أهل للنظر في الدليل فهو أولى من غيره.
ي. إذا كان أحد القولين أنفع للفقراء فهو أولى من غيره في باب الزكاة.
ق. إذا كان أحد القولين أنفع للوقف فهو أولى من غيره.
ل. إذا كان أحد القولين أدرأ للحدّ فهو أولى من غيره.
م. إذا كان التعارض بين الحل والحرمة فالراجح هو المحرم.