الفلك المشحون فيما يتعلق بانتفاع المرتهن بالمرهون - محمد عبد الحي بن محمد عبد الحليم اللكنوي
الفلك المشحون فيما يتعلق بانتفاع المرتهن بالمرهون ش
الفَصْلُ الثَّانِيّ
فِي ذِكْرِ أَقْوَالِ أَصْحَابِنَا الْحَنَفِيَّةِ
اعلم أنَّهم بعدما اتفقوا على أَنَّهُ لا يَجوزُ للمُرْتَهِنِ الانتفاعُ بالرَّهنِ بدون إذنِ الرَّاهنِ، اختلفوا في جَوازِهِ بالإذنِ على أقوالٍ عديدةٍ كَمَا دلتْ عليها عباراتُهم المختلفةُ:
الأَوَّلُ: أَنَّهُ جائزٌ.
الثَّاني: أَنَّهُ ليس بجائزٍ.
الثالثُ: أَنَّهُ جائزٌ قضاءً غير جائزٍ ديانةً.
الرَّابعُ: أنَّ الإذنَ إن كان مشروطاً فهو غير جائزٍ، وإلا فهو جائزٌ.
الخامسُ: أَنَّهُ إن كان الإذنُ مشروطاً فهو حرامٌ، وان لم يكنْ مشروطاً فهو مكروهٌ.
فِي ذِكْرِ أَقْوَالِ أَصْحَابِنَا الْحَنَفِيَّةِ
اعلم أنَّهم بعدما اتفقوا على أَنَّهُ لا يَجوزُ للمُرْتَهِنِ الانتفاعُ بالرَّهنِ بدون إذنِ الرَّاهنِ، اختلفوا في جَوازِهِ بالإذنِ على أقوالٍ عديدةٍ كَمَا دلتْ عليها عباراتُهم المختلفةُ:
الأَوَّلُ: أَنَّهُ جائزٌ.
الثَّاني: أَنَّهُ ليس بجائزٍ.
الثالثُ: أَنَّهُ جائزٌ قضاءً غير جائزٍ ديانةً.
الرَّابعُ: أنَّ الإذنَ إن كان مشروطاً فهو غير جائزٍ، وإلا فهو جائزٌ.
الخامسُ: أَنَّهُ إن كان الإذنُ مشروطاً فهو حرامٌ، وان لم يكنْ مشروطاً فهو مكروهٌ.