القراءة القواعدية لمختصر القدوري طهارة وصلاة - صلاح أبو الحاج
الباب السابع عشر: صلاة الخوف والجنائز:
* الشهيدُ الجنبُ يُغَسَّل.
ومعناه: إذا استشهد الجُنُبُ غُسِّلَ عند أبي حنيفة، وقالا: لا يُغسَّلان.
وأصله: استحسانا بالنصوص: حديث الزبير - رضي الله عنه -، قال - صلى الله عليه وسلم -: (إنَّ صاحبكم حنظلة تُغَسِّله الملائكة، فسلوا صاحبته، فقالت: خرج وهو جنب لما سمع الهائعة، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: فذاك قد غسَّلته الملائكة) في صحيح ابن حبان 15: 495، والمستدرك 3: 225، وصحَّحه، وسنن البَيْهَقيّ الكبير4: 15.
* الشهيد الصبي يغسَّل.
وأصله: البناء: طهارتُه من الذنوب فليس في معنى شهداء أحد.
* الشهيد لا يغسل دمه ولا ينزع من ثيابه إلا الزائد عن الكفن.
ومعناه: لا يُغسل عن الشَّهيد دمُه، ولا ينزع عنه ثيابه، ويُنزع عنه الفَرْو والخُفُّ والحَشْو والسّلاحُ.
وأصله: البناء: ستر الميت، والنصوص: حديث ابن عَبَّاس - رضي الله عنهم -، قال: (أَمر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بقتلى أُحد أن يُنْزَعَ عنهم الحديد والجلود، وأن يُدفنوا بدمائهم وثيابهم) في سنن أبي داود2: 212، وسنن ابن ماجه1: 485، ومسند أحمد 247، وقال الأرنؤوط: «حسن لغيره».
* المرتَّثُ يخرج من حكم الشهادة بوجوب الغُسل.
ومثاله: مَن ارتُثّ غُسِّل.
وأصله: البناء: الترفق مخرج من الشهادة.
ومعناه: إذا استشهد الجُنُبُ غُسِّلَ عند أبي حنيفة، وقالا: لا يُغسَّلان.
وأصله: استحسانا بالنصوص: حديث الزبير - رضي الله عنه -، قال - صلى الله عليه وسلم -: (إنَّ صاحبكم حنظلة تُغَسِّله الملائكة، فسلوا صاحبته، فقالت: خرج وهو جنب لما سمع الهائعة، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: فذاك قد غسَّلته الملائكة) في صحيح ابن حبان 15: 495، والمستدرك 3: 225، وصحَّحه، وسنن البَيْهَقيّ الكبير4: 15.
* الشهيد الصبي يغسَّل.
وأصله: البناء: طهارتُه من الذنوب فليس في معنى شهداء أحد.
* الشهيد لا يغسل دمه ولا ينزع من ثيابه إلا الزائد عن الكفن.
ومعناه: لا يُغسل عن الشَّهيد دمُه، ولا ينزع عنه ثيابه، ويُنزع عنه الفَرْو والخُفُّ والحَشْو والسّلاحُ.
وأصله: البناء: ستر الميت، والنصوص: حديث ابن عَبَّاس - رضي الله عنهم -، قال: (أَمر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بقتلى أُحد أن يُنْزَعَ عنهم الحديد والجلود، وأن يُدفنوا بدمائهم وثيابهم) في سنن أبي داود2: 212، وسنن ابن ماجه1: 485، ومسند أحمد 247، وقال الأرنؤوط: «حسن لغيره».
* المرتَّثُ يخرج من حكم الشهادة بوجوب الغُسل.
ومثاله: مَن ارتُثّ غُسِّل.
وأصله: البناء: الترفق مخرج من الشهادة.