القول الأشرف في الفتح من المصحف - محمد عبد الحي بن محمد عبد الحليم اللكنوي
تَقَرَّرَ فِي مَدَارِكِ الْفُقَهَاءِ الْحَنَفِيَّةِ أَنَّ الْتَّعْلِيمَ لِلخَارِجِ وَالْتَّعَلُّمَ مِنْهُ يُفْسدُ الْصَّلاةَ
ومِنْهَا
إذا فَتَحَ المُصلِّي على غير إمامه وهو مُصلّ، فأخذَ فَتْحَهُ تَفْسُدُ صَلاتهما، أمَّا صلاة الفاتح فلوجود التَّعليم، وأمَّا صلاةُ المُستَفتِحِ فلوجود التَّعَلُّم. كذا في «النّهاية».
وقد شَمَلَ هذه المسائل قول النَّسَفِيّ في «الكنْز» في ذِكْرِ مُفسدات الصَّلاة: وفتحه على غير إمامه (¬1).
قال في «النهر الفائق»: هو شامل لفتح المُقْتَدي على مثلِهِ، وعلى المُنْفَرِدِ وعلى غير المُصلِّي، وعلى إمام آخر. ولفتحِ الإمامِ والمُنفرِدِ على أي شخصٍ كان إن أرادَ به التَّعليم دون التِّلاوة. انتهى.
* * *
¬__________
(¬1) من كنز الدقائق (ص 36) مع رمز الحقائق شرح كنز الدقائق.
إذا فَتَحَ المُصلِّي على غير إمامه وهو مُصلّ، فأخذَ فَتْحَهُ تَفْسُدُ صَلاتهما، أمَّا صلاة الفاتح فلوجود التَّعليم، وأمَّا صلاةُ المُستَفتِحِ فلوجود التَّعَلُّم. كذا في «النّهاية».
وقد شَمَلَ هذه المسائل قول النَّسَفِيّ في «الكنْز» في ذِكْرِ مُفسدات الصَّلاة: وفتحه على غير إمامه (¬1).
قال في «النهر الفائق»: هو شامل لفتح المُقْتَدي على مثلِهِ، وعلى المُنْفَرِدِ وعلى غير المُصلِّي، وعلى إمام آخر. ولفتحِ الإمامِ والمُنفرِدِ على أي شخصٍ كان إن أرادَ به التَّعليم دون التِّلاوة. انتهى.
* * *
¬__________
(¬1) من كنز الدقائق (ص 36) مع رمز الحقائق شرح كنز الدقائق.