القول الأشرف في الفتح من المصحف - محمد عبد الحي بن محمد عبد الحليم اللكنوي
تَقَرَّرَ فِي مَدَارِكِ الْفُقَهَاءِ الْحَنَفِيَّةِ أَنَّ الْتَّعْلِيمَ لِلخَارِجِ وَالْتَّعَلُّمَ مِنْهُ يُفْسدُ الْصَّلاةَ
ومِنْهَا
ما إذا قَرَأَ المُصلِّي من المصحفِ تَفْسُدُ (¬1) صلاتُهُ عند أبي حنيفة سواء كان القارئ مُقَتدِياً أو إماماً، فتقييدُهُ بالإمام كما وقع في «الهداية» اتفاقيّ، صرَّح به (¬2) «غاية البيان» (¬3).
وقال أبو يوسف ومحمَّدُ رحمهما الله تعالى: لا يُفْسِدُ الصَّلاةَ إلا أنَّهُ يُكْرَهُ.
وقال الشَّافِعيّ: لا يُفْسِدُ ولا يُكْرَهُ (¬4).
¬__________
(¬1) في الأصل يفسد.
(¬2) وصرَّح به العيني في البناية شرح الهداية (2: 425).
(¬3) غاية البيان شرح الهداية للعلامة قوام الدين أمير كاتب بن أمير عمر الإِتْقَانيّ الحنفيّ (ت 758 هـ).
(¬4) ورأي الشافعي هذا هو الراجِّح في المذهب الشافعي، دلَّت عليه كلمات الأئمّة، منهم:
ـ النووي في روضة الطالبينإذا يقول: وإن قرأ القرآن من المصحف في الصلاة لم يضرّ،
بل يجب ذلك إذا لم يحفظ الفاتحة، ولو قلَّب الأوراق أحيانا لم يضرّ، ولو نظر في مكتوب غير القرآن وردد ما فيه في نفسه لم تبطل صلاته.
ـ والغزالي في الوسيط (2: 184) إذ قال: ولو قرأ القرآن من المصحف وهو يقلِّب الأوراق أحيانا لم يضره.
ـ والشاشي في حلية العلماء (2: 89) إذ يقول: ويجوز أن يقرأ من المصحف في الصلاة ناظراً، وبه قال مالك وأبو يوسف ومحمد.
ما إذا قَرَأَ المُصلِّي من المصحفِ تَفْسُدُ (¬1) صلاتُهُ عند أبي حنيفة سواء كان القارئ مُقَتدِياً أو إماماً، فتقييدُهُ بالإمام كما وقع في «الهداية» اتفاقيّ، صرَّح به (¬2) «غاية البيان» (¬3).
وقال أبو يوسف ومحمَّدُ رحمهما الله تعالى: لا يُفْسِدُ الصَّلاةَ إلا أنَّهُ يُكْرَهُ.
وقال الشَّافِعيّ: لا يُفْسِدُ ولا يُكْرَهُ (¬4).
¬__________
(¬1) في الأصل يفسد.
(¬2) وصرَّح به العيني في البناية شرح الهداية (2: 425).
(¬3) غاية البيان شرح الهداية للعلامة قوام الدين أمير كاتب بن أمير عمر الإِتْقَانيّ الحنفيّ (ت 758 هـ).
(¬4) ورأي الشافعي هذا هو الراجِّح في المذهب الشافعي، دلَّت عليه كلمات الأئمّة، منهم:
ـ النووي في روضة الطالبينإذا يقول: وإن قرأ القرآن من المصحف في الصلاة لم يضرّ،
بل يجب ذلك إذا لم يحفظ الفاتحة، ولو قلَّب الأوراق أحيانا لم يضرّ، ولو نظر في مكتوب غير القرآن وردد ما فيه في نفسه لم تبطل صلاته.
ـ والغزالي في الوسيط (2: 184) إذ قال: ولو قرأ القرآن من المصحف وهو يقلِّب الأوراق أحيانا لم يضره.
ـ والشاشي في حلية العلماء (2: 89) إذ يقول: ويجوز أن يقرأ من المصحف في الصلاة ناظراً، وبه قال مالك وأبو يوسف ومحمد.