القول الجازم في سقوط الحد بنكاح المحارم - محمد عبد الحي بن محمد عبد الحليم اللكنوي
الأولى في إيراد الأخبار مع ما لها وما عليها
وأخرجَ التِّرْمِذِيُّ (¬1) عنه مرفوعاً: إذا قال الرَّجلُ للرَّجل: (يَا يَهُودِيّ، فَاضْرِبُوهُ عِشْرين، وَإِذَا قَالَ: يا مُخَنَّث، فَاضْرِبُوهُ عِشْرين، وَمَنْ وَقَعَ عَلَى ذَاَتِ مَحْرَمٍ فَاقْتُلُوه)، ثُمَّ قال: هذا حديثٌ لا نعرفُهُ إلاَّ من هذا الوجه، وإسماعيلُ بن إبراهيمَ يضعِّفُ في الحديث.
وقد روي عن النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ من غيرِ وجهٍ رواهُ البراءُ بن عازب، وقرَّةُ بن إياسٍ المزنيّ: (إِنَّ رَجُلاً تَزَوَّجَ اِمْرَأَةَ أَبِيه، فَأَمَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ بِقَتْلِه).
والعملُ عليه عند أصحابنا، قالوا: مَن أتى ذاتَ مَحْرَم، وهو يعلم، فعليه القتل.
وقال أحمد: مَن تزوَّجَ أمَّهُ قتل.
قال إسحاق (¬2): مَن وقعَ على ذاتِ محرمٍ قتل. انتهى كلامه (¬3).
¬__________
(¬1) أبو عيسى، محمد بن عيسى التِّرْمِذِيّ، المتوفَّى سنة (279)،ذكره في جامع الأصول. منه رحمه الله.
(¬2) وهو إسحاق بن إبراهيم بن مَخْلَد الحَنْظَلي المروزي، أبو يعقوب، المعروف بابن راهويه، قال أحمد: لا أعلم بالعراق له نظيراً، وما عبر الجسر مثل إسحاق، من مؤلفاته: المسند، و التفسير، (161 - 238هـ). ينظر: وفيات (1: 199 - 201)، العبر (1: 426).
(¬3) أي الترمذي في جامعه (4: 62).
وقد روي عن النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ من غيرِ وجهٍ رواهُ البراءُ بن عازب، وقرَّةُ بن إياسٍ المزنيّ: (إِنَّ رَجُلاً تَزَوَّجَ اِمْرَأَةَ أَبِيه، فَأَمَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ بِقَتْلِه).
والعملُ عليه عند أصحابنا، قالوا: مَن أتى ذاتَ مَحْرَم، وهو يعلم، فعليه القتل.
وقال أحمد: مَن تزوَّجَ أمَّهُ قتل.
قال إسحاق (¬2): مَن وقعَ على ذاتِ محرمٍ قتل. انتهى كلامه (¬3).
¬__________
(¬1) أبو عيسى، محمد بن عيسى التِّرْمِذِيّ، المتوفَّى سنة (279)،ذكره في جامع الأصول. منه رحمه الله.
(¬2) وهو إسحاق بن إبراهيم بن مَخْلَد الحَنْظَلي المروزي، أبو يعقوب، المعروف بابن راهويه، قال أحمد: لا أعلم بالعراق له نظيراً، وما عبر الجسر مثل إسحاق، من مؤلفاته: المسند، و التفسير، (161 - 238هـ). ينظر: وفيات (1: 199 - 201)، العبر (1: 426).
(¬3) أي الترمذي في جامعه (4: 62).