اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

القول الجازم في سقوط الحد بنكاح المحارم

محمد عبد الحي بن محمد عبد الحليم اللكنوي
القول الجازم في سقوط الحد بنكاح المحارم - محمد عبد الحي بن محمد عبد الحليم اللكنوي

الإفادةُ الثَّانيةُ في ذكر اختلاف الأئمّة في النّاكح بالمحرم وواطئه

وللشَّافِعِيِّ (¬1) ثلاثةُ أقوال:
(2أحدهما (¬2): يجبُ عليه الحدّ، ويختلفُ بالبكارةِ والثيوبة.
والثَّاني: أنه يقتلُ بكراً كان أو ثيِّباً.
والثَّالث: يعزَّر، وهو الرَّاجحُ المفتى به.
وعن أحمدَ روايتان، التي اختارَها جماعةٌ من أصحابِهِ أنَّهُ يعزَّر (¬3).
وكذا اختلفوا في شأنِ اللُّوطيّ، فقالت الأئمَّةُ الثَّلاثة (¬4): يجبُ عليه الحدّ، وقال أبو حنيفة: يعزَّرُ في أوِّلِ مرَّة، فإن تكرَّرَ منهُ قتل. كذا في ((رحمةِ الأمَّة في اختلافِ الأئمَّة)) (¬5) (¬6).
¬__________
(¬1) ينظر: التنبيه (ص148)، و المنهاج (4: 145).
(¬2) ساقطة من الأصل، ومثبتة من رحمة الأئمة.
(¬3) ينظر: دليل الطالب (1: 306)، و المحرر في الفقه (2: 152).
(¬4) أي مالك، كما في مختصر خليل (ص270)، و رسالة القيراني (ص255)، والشافعي كما في التنبيه (ص148)، المنهاج (4: 144). وأحمد كما في المحرر في الفقه (2: 152).
(¬5) لبعض تلامذة السبكي. منه رحمه الله تعالى.
(¬6) رحمة الأمة (ص287)، وهو لمحمد بن عبد الرحمن الدمشقيّ العثمانيّ الشافعيّ، لأبي عبد الله، صدر الدين، قاضي القضاة بالمملكة الصفدية، ومن مؤلفاته: طبقات الشافعية، فرغ من تأليفها سنة (780هـ)، وذكر بروكلمان أنه (870هـ)، وهذا التاريخ أقرب لما ذكر اللكنوي من أنه من تلامذة السبكي. ينظر: الكشف (1: 836). هدية العارفين (6: 170).
المجلد
العرض
14%
تسللي / 168