القول الجازم في سقوط الحد بنكاح المحارم - محمد عبد الحي بن محمد عبد الحليم اللكنوي
الإفادةُ الثالثة في تفصيل مذهب الحنفيَّة وتوجيهه
الكتبِ المعتبرةِ من المتونِ والشُّروح والفتاوى المعتمدة أنَّ حدَّ الزِّنا يسقطُ بشُبُهات.
ذكرَ بعضُهُم: كمؤلِّفِ ((الكَنْز)) و ((الوقايةِ)) وغيرهما: إنَّ المسقطَ اثنتان: شُبُهةُ في المحلّ، وشُبُهةُ في الفعل.
ذكرَ بعضُهُم: كمؤلِّفِ ((الكَنْز)) و ((الوقايةِ)) وغيرهما: إنَّ المسقطَ اثنتان: شُبُهةُ في المحلّ، وشُبُهةُ في الفعل.