القول الجازم في سقوط الحد بنكاح المحارم - محمد عبد الحي بن محمد عبد الحليم اللكنوي
الإفادةُ الثالثة في تفصيل مذهب الحنفيَّة وتوجيهه
والحقُّ كما في ((فتحِ القدير)) (¬1)، و ((البحرِ الرَّائق)) (¬2)، و ((تبيينِ الحقائق)) (¬3)، وغيرِها (¬4): إنّها من شبهةِ الفعل؛ لأنَّ الدَّليلَ المعتبرَ في شبهةِ المحلّ يقتضي ثبوتَ الملكِ فيه بوجه، وهو مفقودٌ فيما نحنُ فيه، لا ما يجوِّزُ شرعاً مجرَّدَ الوطء ويثبتُ النَّسبُ إن صدرتْ منه الدَّعوةُ في هذهِ الصّورة، وإن كانت من فروع شبهةِ الاشتباهِ قياساً على ولدِ المغرور، وهو مَن وطئ امرأةً معتمداً على ملكِ يمينٍ أو نكاحٍ ثم استحقّت، فإنَّه حرٌّ بالقيمةِ (¬5) كما نقلَ عن جمعٍ من الصَّحابة.
ومنها:
وطءُ أمِّ الولدِ إذا أعتقَها مولاها؛ لثبوتِ حرمتِها بالإجماع، وتثبتُ
¬__________
(¬1) فتح القدير (5: 40).
(¬2) البحر الرائق (5: 16).
(¬3) تبيين الحقائق (3: 179).
(¬4) ينظر: منحة الخالق (5: 16)، وحاشية الشلبي على التبيين (3: 179).
(¬5) ولد المغرور هو من يكون لمن اشترى أو تزوج أمة ممن ليست له وهو لا يعلم ذلك، فطلبها صاحبها، فإنها تستحق له وترجع إليه، وما أنجبته عند من ملكها أو تزوجها مغروراً يكون حراً بقيمته على والده من صاحبها الأصلي.
ومنها:
وطءُ أمِّ الولدِ إذا أعتقَها مولاها؛ لثبوتِ حرمتِها بالإجماع، وتثبتُ
¬__________
(¬1) فتح القدير (5: 40).
(¬2) البحر الرائق (5: 16).
(¬3) تبيين الحقائق (3: 179).
(¬4) ينظر: منحة الخالق (5: 16)، وحاشية الشلبي على التبيين (3: 179).
(¬5) ولد المغرور هو من يكون لمن اشترى أو تزوج أمة ممن ليست له وهو لا يعلم ذلك، فطلبها صاحبها، فإنها تستحق له وترجع إليه، وما أنجبته عند من ملكها أو تزوجها مغروراً يكون حراً بقيمته على والده من صاحبها الأصلي.