القول الجازم في سقوط الحد بنكاح المحارم - محمد عبد الحي بن محمد عبد الحليم اللكنوي
الإفادةُ الثالثة في تفصيل مذهب الحنفيَّة وتوجيهه
3.ومنهم: مَن خَصَّ الخلافَ بنكاحٍ متَّفق على تحريمِهِ بمحرمةِ تأبيد، فأخرجَ سائرَ الصُّورِ إلاَّ نكاحَ المحارم، فعندهما يحدُّ فيه، وفيما سواهُ اتِّفاق بينهما وبينَهُ على سقوطِه، وهذا هو الذي حقَّقَهُ صاحبُ ((فتح القدير)) (¬1)، و ((البحرِ الرَّائق)) (¬2)، و ((النَّهرِ الفائق)) (¬3) وغيرهم، فليكن هو المعتمد.
وبه يظهرُ أن لا حدَّ بالوطء بنكاحِ المُتعة (¬4)، والنِّكاحِ المؤقَّتِ (¬5) أيضاً ممَّا اختلفَ في صحَّتِهِ وفسادِهِ على ما حقَّقَ في موضعِه (¬6).
¬__________
(¬1) فتح القدير (5: 40 - 42).
(¬2) من البحر الرائق (5: 16).
(¬3) النهر الفائق شرح كنْز الدقائق لعمر بن إبراهيم بن محمد، المشهور بابن نُجَيْم المِصْريّ الحنفيّ، سراج الدين، أخو صاحبالبحر الرائق، ومن مؤلفاته: إجابة السائل باختصار أنفع الوسائل، وعقد الجواهر في الكلام على سورة الكوثر، (ت1005هـ). ينظر: خلاصة الأثر (3: 306 - 307). طرب الأماثل (ص509). هدية العارفين (1: 796).
(¬4) نكاح المتعة: وهو أن يقول لامرأة اتمتع بك كذا مدَّة بكذا من المال. ينظر: الهداية (1: 195).
(¬5) النكاح المؤقَّت: هو أن يتزوج امرأة عند الشهود عشرة أيام، وفرق ما بين النكاح المؤقت ونكاح المتعة أن يكون بذكر لفظ التزوج والنكاح في المؤقت، ولفظ المتعة في نكاح المتعة. ينظر: الكفاية (1: 149).
(¬6) ينظر: الهداية (1: 195)، والعناية (3: 149)، وفتح القدير (1: 149)، وغيرها.
وبه يظهرُ أن لا حدَّ بالوطء بنكاحِ المُتعة (¬4)، والنِّكاحِ المؤقَّتِ (¬5) أيضاً ممَّا اختلفَ في صحَّتِهِ وفسادِهِ على ما حقَّقَ في موضعِه (¬6).
¬__________
(¬1) فتح القدير (5: 40 - 42).
(¬2) من البحر الرائق (5: 16).
(¬3) النهر الفائق شرح كنْز الدقائق لعمر بن إبراهيم بن محمد، المشهور بابن نُجَيْم المِصْريّ الحنفيّ، سراج الدين، أخو صاحبالبحر الرائق، ومن مؤلفاته: إجابة السائل باختصار أنفع الوسائل، وعقد الجواهر في الكلام على سورة الكوثر، (ت1005هـ). ينظر: خلاصة الأثر (3: 306 - 307). طرب الأماثل (ص509). هدية العارفين (1: 796).
(¬4) نكاح المتعة: وهو أن يقول لامرأة اتمتع بك كذا مدَّة بكذا من المال. ينظر: الهداية (1: 195).
(¬5) النكاح المؤقَّت: هو أن يتزوج امرأة عند الشهود عشرة أيام، وفرق ما بين النكاح المؤقت ونكاح المتعة أن يكون بذكر لفظ التزوج والنكاح في المؤقت، ولفظ المتعة في نكاح المتعة. ينظر: الكفاية (1: 149).
(¬6) ينظر: الهداية (1: 195)، والعناية (3: 149)، وفتح القدير (1: 149)، وغيرها.