اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

القياس عند الحنفية بطريقة معاصرة

صلاح أبو الحاج
القياس عند الحنفية بطريقة معاصرة - صلاح أبو الحاج

المبحث الثاني العلّة

أنه مستنبط منه، فإن البيع مذكور فيه، ولا بدّ له من بائع، والعجز صفته، فإذا لم يقدر على التسليم، فكيف تتحقق المبادلة (¬1).
2.الوصف الصَّالح المؤثّر في ثبوت الحكم في الأصل متى وُجد مثلُه في الفرع يثبت مثل ذلك الحكم فيه قياساً عليه.
وسيأتي معنا مفصَّلاً معنى الصَّالح والتأثير، فإن مدارَ العلّة على التَّأثير، فهي في نظر المجتهد كانت السَّببَ في حكم الأصل فلمّا وجدت في الفرع استحقّ نفس الحكم.
والقياس لما كان ردّ الفرع إلى الأصل لإثبات حكم الأصل فيه، ولا يُمكن إثبات حكم الأصل في الفرع بالنصّ؛ لأنّ النصَّ خاصٌّ لا يتناول الفرع، فلا بُدّ أن يكون في الأصل وصف يجب به الحكم شرعاً، حتى يثبت مثله بمثل ذلك الوصف؛ إذ لو لم يكن هكذا لا يمكن إثبات الحكم في الفرع؛ لأنّ الحكمَ لا بُدّ له من دليل، وليس فيه نصٌّ ولا إجماع، ولو كان فيه نصٌّ أو إجماعٌ يكون إثبات الحكم نصّاً لا قياساً (¬2).
¬__________
(¬1) ينظر: نور الأنوار وقمر الأقمار 2: 141 - 142.
(¬2) ينظر: ميزان الأصول 2: 833 - 834.
المجلد
العرض
48%
تسللي / 62