الكشف والتدقيق لشرح غاية التحقيق في منع التلفيق في التقليد - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
الكشف والتدقيق لشرح غاية التحقيق في منع التلفيق في التقليد
[فرع في الاقتداء بالمخالف في الصلاة، وهل العبرة لرأي المقتدي أم الإمام؟] وَنَظِيرُهُ أَيْ مَا فِي «شرح الجامع» و «السِّراجِيَّةِ» مِنْ عَدَم جَوَاز التلفيق في التقليد، (مَا وَقع فِي غالب كتب المَذْهَبِ المُعْتَمَدَةِ التي عَلَيها المُعَوَّلُ، مِنْ أَنَّ الأصحَ عَدَمُ جَوَاز الاقْتِدَاءِ بِالْمُخَالِفِ)، كالشافعي مثلا، إذا رُئِي مِنْه، أَيْ مِنَ المُقْتَدَى بِهِ، مَا يُخَالِفُ الرَّأي؛ أي رأي المقتدي.
وَلَيسَ ذلك؛ أَي عَدَمُ جواز الاقتدَاءِ بِهِ إِذا رَأَى مِنه مَا يُخَالِفُ الرَّأي، إلا هُرُوبًا؛ أَي فِرَارًا مِنَ التلفيق فِي التقليد، الذي لا قَائِلَ بِهِ عِندَنَا، عِنْدَ التَّحْقِيقِ، وَيَظْهَرُ ذلك لِمَنْ أَنصَفَ وَلَمْ يَتَعَسَّفْ، لَا لِكَوْنَهُ لَمْ يُقَدْ، كَمَا لَعَلَّه يُتَوَهَّمُ، (وَإِلا لَقَيْدَ ذلك؛ أَيْ عَدَمَ جَوَاز الاقتدَاء بِهِ (لَوْ كَانَ لِأَجْلِهِ، مَا إِذَا لَمْ يُقَدْ الْقَائِلَ بِجَوَازِ تلك الصلاة، (وَلَمْ يُقْدْ فِيمَا عَلِمْنَا، بَعْدَ المُرَاجَعَةِ وَالتَأمُّل فِي المَظَانٌ، لا لِمُتَقَدِّم وَلَا لِمُتَأَحَرٍ، وَلَا دَليل
وَلَيسَ ذلك؛ أَي عَدَمُ جواز الاقتدَاءِ بِهِ إِذا رَأَى مِنه مَا يُخَالِفُ الرَّأي، إلا هُرُوبًا؛ أَي فِرَارًا مِنَ التلفيق فِي التقليد، الذي لا قَائِلَ بِهِ عِندَنَا، عِنْدَ التَّحْقِيقِ، وَيَظْهَرُ ذلك لِمَنْ أَنصَفَ وَلَمْ يَتَعَسَّفْ، لَا لِكَوْنَهُ لَمْ يُقَدْ، كَمَا لَعَلَّه يُتَوَهَّمُ، (وَإِلا لَقَيْدَ ذلك؛ أَيْ عَدَمَ جَوَاز الاقتدَاء بِهِ (لَوْ كَانَ لِأَجْلِهِ، مَا إِذَا لَمْ يُقَدْ الْقَائِلَ بِجَوَازِ تلك الصلاة، (وَلَمْ يُقْدْ فِيمَا عَلِمْنَا، بَعْدَ المُرَاجَعَةِ وَالتَأمُّل فِي المَظَانٌ، لا لِمُتَقَدِّم وَلَا لِمُتَأَحَرٍ، وَلَا دَليل