اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

الكشف والتدقيق لشرح غاية التحقيق في منع التلفيق في التقليد

لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
الكشف والتدقيق لشرح غاية التحقيق في منع التلفيق في التقليد - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات

الكشف والتدقيق لشرح غاية التحقيق في منع التلفيق في التقليد

في «الصُّعْرَى» وَ «التَّتِمَّة»: " و قضى بشهادة الفسّاق على غائب، أو بشهادة رجل بالنكاح على غائب نَقْد قضاؤه في ذلك، وَإِنْ كان من يُجَوِّز القضاء على الغائب، وَهُوَ الإمام الشَّافِعِيُّ - رَحِمَهُ الله تعالى -، يقول: ليس للفسّاق، ولا للنساء شهادة في النكاح"، وَإِنْ قالت السادة الحَنَفِيَّة بصحة شهادتهما.
ولت: ليس هذا مِمَّا نَحْنُ فِيهِ؛ فَضْلًا عَن أن يكون دليلا على جواز التلفيق، أما الْمَقْضِيُّ بِهِ، وَهُوَ النكاح، فلا تَرْكِيب فِيهِ، وَهُوَ ظاهر الوَجْه، وأما القضاء الصّادِر من القاضي؛ فَهُو لم يُقدِّد أَحَدًا في ذلك الْمَقْضِيِّ بِهِ حَتَّى يَكُونَ قضاؤهُ مُرَكَّبًا، وَإِنَّما قضى القاضي باجتهاد نفسه؛ لأنه
المجلد
العرض
33%
تسللي / 72