اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

الكشف والتدقيق لشرح غاية التحقيق في منع التلفيق في التقليد

لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
الكشف والتدقيق لشرح غاية التحقيق في منع التلفيق في التقليد - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات

الكشف والتدقيق لشرح غاية التحقيق في منع التلفيق في التقليد

المراد به: أنك إذا أخذت يقول أَحَدِ الفريقين، فَإِنَّهُ يَكون لك ذلك رُخْصَة، ولا إثم عليك، إذا لَم يَكُنْ خَطَوْهُ وفَساده ظاهِرًا، كما في خزانة الرّوايات، لا لِعَمَل من كُلّ مَذهَب بِما يَهْواهُ، فذلك كان هذا أي التلفيق، من المُقلّد باطِلًا. والله أْعَلَم. انتهى ما ذكَرَ فِي «موجبات الأحكام».
قُلتُ: وَوَجْه كَوْن المَقْضِي بِهِ لا تَرْكِيب فِيهِ أَيْ بَيْن قولين، أَنَّ رُكن النكاح الإيجاب والقبول، والإشهاد شرط لصحة العقد فقط، لا جُزْء الحقيقة، أي الماهية التي يُرَكَبُ منها النكاح، من غير نزاع في ذلك.
ورأَيْتُهُ أَيْ العلامة قاسم الحافظ لِلمَذهَب رَحِمهُ الله تعالى - بَيَّنَ وَوَضَّح وَجْه كَونِهِ؛ أَيْ كَوْن القاضي شهادة الفُسّاق على غائِب، أو شهادة رجُلٌ وَامْرَأَتَين على غائِب، لم يُقدّد أَحَدًا فِي ذلك الحكم، في بعض فتاويه الجليلة التي لا نظير لها، بنص صُورَتهُ: ن الذي فِي التِمَّة أَخَذَ النِّكَاحَ شَرْطَهِ وَرُكْنهِ - بالمُوَحَدَة الفوقية - من قول مُجْتَهدٍ يقول صحّتهِ، وَلا يَرَى صِحَّة القضاء على الغائب، وأخذ القضاء على الغائب كذلك من قول مُجْتَهِد يَرَى صِحَّته وَلا يَرَى صِحَّة النكاح بالشَّهَادة المَنْكُورَةِ
المجلد
العرض
36%
تسللي / 72