الكشف والتدقيق لشرح غاية التحقيق في منع التلفيق في التقليد - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
الكشف والتدقيق لشرح غاية التحقيق في منع التلفيق في التقليد
الصّادِرَة من فاسق، أو من النساء، وَمَوْضِعُهُ؛ أي مَحَلُّ جَواز هذا الفِعْل وَنُفُوذِهِ شَرْعًا، صَنِيعُ مُجْتَهدِ، إمّا مُجْتَهُدُ القيا أو المذهب، أحْدَثَ قولا ثالثا لا يرفع خلاف من تَقَدَّمَهُ من المُجْتَهِدِين.
فَلَفْظُهُ أي ما في التمَّة قيل: الفصلان مُجْتَهَدٌ فيهما، فنفذ قضاؤه فيهما باجتهاده، وَاسْتِقرار رأيهِ، لا أَنَّهُ قَدَّدَ حَتَّى يَكُونَ مُلْقا. انتهى.
وَقَالَ؛ أي العلامة قاسم: " هذا الذي في «التتمة» صَحِيح من المُجْتَهد على المُختار، فأَما المُقدِّد فقل في كتاب توقيف الحُكّام على غوامض الأحكام الإجماع على عَدَمٍ صِحَّتِهِ)
فَلَفْظُهُ أي ما في التمَّة قيل: الفصلان مُجْتَهَدٌ فيهما، فنفذ قضاؤه فيهما باجتهاده، وَاسْتِقرار رأيهِ، لا أَنَّهُ قَدَّدَ حَتَّى يَكُونَ مُلْقا. انتهى.
وَقَالَ؛ أي العلامة قاسم: " هذا الذي في «التتمة» صَحِيح من المُجْتَهد على المُختار، فأَما المُقدِّد فقل في كتاب توقيف الحُكّام على غوامض الأحكام الإجماع على عَدَمٍ صِحَّتِهِ)