الكشف والتدقيق لشرح غاية التحقيق في منع التلفيق في التقليد - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
الكشف والتدقيق لشرح غاية التحقيق في منع التلفيق في التقليد
[القول بمنع التلفيق في التقليد عند الشافعية] (وكذا)، أَيْ عَدَم جواز التلفيق في التقليد، أشار إليه الشيخ الإمام تَقِيُّ الدِّين السبكي في فتاويه، كَما نَقَلَهُ عَنْهُ فِي «العقد الفريد»، في أحوال المُقدّد، فقال: "السادس: أنْ يَجْتَمِعَ فِي ذلك - يَعْنِي التقليد - حَقِيقَةٌ مُرَكَّبَةٌ مُمْتَنِعَة بالإجماع فيمتنع - يعني التقليد -، قلتُ: وَهُوَ ظاهِرِ الوَجْه؛ لِأَنَّ الْمُقَدِّد لإمام يَرَى أَنَّ قول إمامِهِ صَوابٌ إلى آخر ما تَقَدَّمَ ذِكرُهُ أوّلا. أ قول وبالله التوفيق: وَكَلام مَوْلانا قاضي خان في «زياداته» في غير المظنة، نص في ذلك أَيْ فِي كَوْنِهِ لَم يُقدِّد أَحَدًا فِي قضائه المشروح، حَيْثُ َقالَ عَقِبَ قُولِهِ: " وَإِنْ كانَ من يُجَوِّزُ القضاء على الغائب؛ لا يُجَوِّز شَهادَة