الكشف والتدقيق لشرح غاية التحقيق في منع التلفيق في التقليد - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
الكشف والتدقيق لشرح غاية التحقيق في منع التلفيق في التقليد
الفُسَاقِ، وَلَا شَهَادَةُ الرِّجَالِ مَعَ النِّسَاءِ فِي النِّكَاحِ، لَكِنْ لَمَا كَانَ كُلُّ وَاحِدٌ مِنَ الفَصْلَيْنِ مُخْتَلِفًا فِيهِ، نَفَذَ قَضَاؤُهُ فِيْهَا؛ لِأَنَّ وَظِيفَةَ المُجْتَهِدِ فِي المَذْهَبِ وَالفُتْيَا أَنْ يَتْبَعَ الدَّلِيلَ وَلَا يَتْبَعَ القَائِلَ بِهِ مِن المُجْتَهِدِينَ، فَيَنْفُذُ قَضَاؤُهُ فِي تِلْكَ؛ لِصُدُورِهِ عَنِ اجْتِهَادٍ فِي مَوْضِعِهِ مِنْ غَيْرِ تَلْفِيقٍ، انْتَهَى بِحُرُوفِهِ.
وَبهَذَا كُلُّهُ (ظَهَرَ وَهُمُ العَلَامَةِ الطُّرْسُوسِيِّ) صَاحِبُ «أَنْفَعُ الوَسَائِلِ» (فِي فَهْمِهِ لِمَا فِي «مُنْيَةِ المُفْتِي») لِلسِّجِسْتَانِيِّ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى - فِي المَسْأَلَةِ؛ أَيْ قَضَاءِ القَاضِي بِشَهَادَةٍ مِنْ نَكَّرَ عَلَى الغَائِبِ، مِنْ أَنَّهُ قَدْ) فِي تِلْكَ، فَوَجَبَ حِينَئِذٍ بَعْدَ الاطِّلَاعِ عَلَى المَنْقُولِ، (العُدُولُ عَمَّا فَهِمَهُ، وَإِنْ كَانَ عَالِمًا مَشْهُورًا؛ لِأَنَّهُ) أَيْ مَا قَالَهُ. خِلافُ المَنْقُولِ فِي المَذْهَبِ، وَمُخَالَفَتُهُ وَاجِبَةٌ عِنْدَ مُخَالِفِهِ لِلْمَذْهَبِ، كَمَا هُوَ مُقَرَّرٌ مَعْلُومٌ.
أَمَّا وَجْهُ (حُكْمُ العَلَامَةِ قَاضِي القُضَاةِ الرَّازِيِّ) بِصِحَّةٍ؛ أَيْ جَوَازِ وَقْفِ حِصَّةٍ مُشَاعَةٍ، صَادِرٌ وَوَقْفُهَا مِنْ مَحْجُورٍ عَلَيْهِ، هَزَّلَ وُجُوبًا؛ لِجَلَالَةِ قَدْرِهِ عَنْ (مُخَالَفَةِ المَنْقُولِ، عَلَى أَنَّ تِلْكَ؛ أَيْ
وَبهَذَا كُلُّهُ (ظَهَرَ وَهُمُ العَلَامَةِ الطُّرْسُوسِيِّ) صَاحِبُ «أَنْفَعُ الوَسَائِلِ» (فِي فَهْمِهِ لِمَا فِي «مُنْيَةِ المُفْتِي») لِلسِّجِسْتَانِيِّ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى - فِي المَسْأَلَةِ؛ أَيْ قَضَاءِ القَاضِي بِشَهَادَةٍ مِنْ نَكَّرَ عَلَى الغَائِبِ، مِنْ أَنَّهُ قَدْ) فِي تِلْكَ، فَوَجَبَ حِينَئِذٍ بَعْدَ الاطِّلَاعِ عَلَى المَنْقُولِ، (العُدُولُ عَمَّا فَهِمَهُ، وَإِنْ كَانَ عَالِمًا مَشْهُورًا؛ لِأَنَّهُ) أَيْ مَا قَالَهُ. خِلافُ المَنْقُولِ فِي المَذْهَبِ، وَمُخَالَفَتُهُ وَاجِبَةٌ عِنْدَ مُخَالِفِهِ لِلْمَذْهَبِ، كَمَا هُوَ مُقَرَّرٌ مَعْلُومٌ.
أَمَّا وَجْهُ (حُكْمُ العَلَامَةِ قَاضِي القُضَاةِ الرَّازِيِّ) بِصِحَّةٍ؛ أَيْ جَوَازِ وَقْفِ حِصَّةٍ مُشَاعَةٍ، صَادِرٌ وَوَقْفُهَا مِنْ مَحْجُورٍ عَلَيْهِ، هَزَّلَ وُجُوبًا؛ لِجَلَالَةِ قَدْرِهِ عَنْ (مُخَالَفَةِ المَنْقُولِ، عَلَى أَنَّ تِلْكَ؛ أَيْ