الكشف والتدقيق لشرح غاية التحقيق في منع التلفيق في التقليد - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
الكشف والتدقيق لشرح غاية التحقيق في منع التلفيق في التقليد
مسألة في قضاء القاضي (المقلد بخلاف مذهبه]
وفي «البدائع»: "القضاء بمذهب المخالف في المجتهدات، إنما ينفذ بشرط اعتقاد إصابته في ذلك، وإِقْضَاءِ اجْتِهَادِهِ إِلَيْهِ" انتهى.
وفي «شرح الوهبانية»: "قضاء القاضي المقلد الذي ليس من أهل الاجتهاد-كحنفية زماننا-بخلاف مذهب من يُقلِّدُه هل يُصِحُّ أم لا؟ وحاصل ما في المسألة؛ أنهم قالوا: إذا حكم القاضي المقلد بخلاف مذهبه، ذاكرًا مذهبه، لا يجوز حكمه، قال في «خزانة الأكمل» عن «شرح الجامع الكبير»: إنّ هذا هذا بلا خلاف بين أصحابنا" وعلَّله في «الفتح»: بأنه إنما ولي ليحكم مذهب أبي حنيفة، فلا
وفي «البدائع»: "القضاء بمذهب المخالف في المجتهدات، إنما ينفذ بشرط اعتقاد إصابته في ذلك، وإِقْضَاءِ اجْتِهَادِهِ إِلَيْهِ" انتهى.
وفي «شرح الوهبانية»: "قضاء القاضي المقلد الذي ليس من أهل الاجتهاد-كحنفية زماننا-بخلاف مذهب من يُقلِّدُه هل يُصِحُّ أم لا؟ وحاصل ما في المسألة؛ أنهم قالوا: إذا حكم القاضي المقلد بخلاف مذهبه، ذاكرًا مذهبه، لا يجوز حكمه، قال في «خزانة الأكمل» عن «شرح الجامع الكبير»: إنّ هذا هذا بلا خلاف بين أصحابنا" وعلَّله في «الفتح»: بأنه إنما ولي ليحكم مذهب أبي حنيفة، فلا