الكشف والتدقيق لشرح غاية التحقيق في منع التلفيق في التقليد - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
الكشف والتدقيق لشرح غاية التحقيق في منع التلفيق في التقليد
أقول لا نزاعَ لأَحَدٍ فِي صِحَّة ما نَسَبْناهُ إِلَى هذه الفروع المشروحةِ، عَن كُتِبَ الْمَذْهَبِ، وَمَشايخ المذهب، الذينَ عَلَيهُمُ الاعْتِماد، لكن بعد استثناء جواز الأخذِ بقول الشَّافِعِي فِي اليَمِينِ المُضافة فقط، گما نَقَلَهُ ابنُ الهُمام فِي «الفتح» عَن «الخُلاصَة» بَنَصّ: "قال الإمام ظهير الدين المرغيناني: لا يَجوزُ الرِّجوع إلى شافِعِيّ المذهب، إلا فِي اليَمِين المُضافة انتهى".
اعْلَم أَنَا نَكَرْنَا هذا القَوْلَ تَوْطِنَة لِرَدّه فقط، وإشعارًا لِلمُنازع بالوقوف على ذلك. وفي «القِنْيَة» للزَّاهِدِيّ: " وَعَن عَبْد السَّيِّد الخَطِيبي، أَنَّهُ سُئِلَ عَن رِجُلٍ عَلَقَ الثلاث فقِيلَ لَهُ: لا يحنث على قول الشَّافِعِيّ، فاختاره فِي العَمَل على أنَّه مُجْتَهُدٌ يُعْتَدّ بِهِ، فَهَلْ يَسَعُهُ الْمُقَامُ معها؟ فقال: على قول مشايخنا العِراقِيِّينَ: نَعَمْ يجوز لَهُ، حَيْثُ كانت الضَّرُورَة، وَعَلَى قول الخراسانِيِّينَ: لا يجوز لَهُ، قَالَ مَجْدُ الأَئِمَّة التَّرْجُمَانِي: لا بأس بأنْ يُؤخذ في هذا ب مَذْهَب الشَّافِعِي، أشار بقوله "لا بأسَ إِلَى أَنَّ الأَحْذِيهِ رُحْصَة، وقد عَلِمْتَ عَدَمَ جواز الأَحْذِ بِالرُّخَصِ، فَإِنْ قِيلَ:
اعْلَم أَنَا نَكَرْنَا هذا القَوْلَ تَوْطِنَة لِرَدّه فقط، وإشعارًا لِلمُنازع بالوقوف على ذلك. وفي «القِنْيَة» للزَّاهِدِيّ: " وَعَن عَبْد السَّيِّد الخَطِيبي، أَنَّهُ سُئِلَ عَن رِجُلٍ عَلَقَ الثلاث فقِيلَ لَهُ: لا يحنث على قول الشَّافِعِيّ، فاختاره فِي العَمَل على أنَّه مُجْتَهُدٌ يُعْتَدّ بِهِ، فَهَلْ يَسَعُهُ الْمُقَامُ معها؟ فقال: على قول مشايخنا العِراقِيِّينَ: نَعَمْ يجوز لَهُ، حَيْثُ كانت الضَّرُورَة، وَعَلَى قول الخراسانِيِّينَ: لا يجوز لَهُ، قَالَ مَجْدُ الأَئِمَّة التَّرْجُمَانِي: لا بأس بأنْ يُؤخذ في هذا ب مَذْهَب الشَّافِعِي، أشار بقوله "لا بأسَ إِلَى أَنَّ الأَحْذِيهِ رُحْصَة، وقد عَلِمْتَ عَدَمَ جواز الأَحْذِ بِالرُّخَصِ، فَإِنْ قِيلَ: