الكشف والتدقيق لشرح غاية التحقيق في منع التلفيق في التقليد - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
الكشف والتدقيق لشرح غاية التحقيق في منع التلفيق في التقليد
مِنْ مَذْهَبِهِ، أَنَّ الْخَطَأَ لَا يُفْسِدُ الصَّلَاةَ دُونَ تَعْيِينٍ؛ أَيْ كَوْنُ الْفَاتِحَةِ فِي الصَّلَاةِ فَرْضًا عَلَيْهِ؛ أَيْ عَلَى الْمُصَلِّي. وَتَتِمَّةُ كَلَامِهِ: وَعَنْ أَبِي يُوسُفَ أَنَّهُ خَرَجَ مِنَ الْحَمَّامِ وَأَمَّ الْقَوْمَ إِلَى آخِرِ الْقِصَّةِ"، ثُمَّ قَالَ: "وَقِيلَ مَنْ رَأَى غَيْرَهُ يَأْكُلُ فِي رَمَضَانَ لَا يُحَبِّرُهُ؛ لِأَنَّ بِأَكْلِهِ هَذَا لَا يَفْسُدُ صَوْمَهُ، وَلَا يَخْفَى أَنَّهُ لَوْ لَوِ اقْتَصَرَ فِي عَدَمِ لُزُومِ الْقَضَاءِ عَلَى هَذَا لَكَانَ أَقْرَبَ إِلَى الصَّوَابِ. انْتَهَى