الكشف والتدقيق لشرح غاية التحقيق في منع التلفيق في التقليد - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
الكشف والتدقيق لشرح غاية التحقيق في منع التلفيق في التقليد
مسألة في الاكتفاء بوقوع العمل صحيحًا بالمصادفة على قول إمام وتقليده بعد العمل بها: جيب: بأن ذلك لا يَرُدُّ؛ لأنّ جَعْلها آخِذَهُ بِمَذْهَبِ الشَّافِعِيّ مِن أنّ الخطأ لا يُفْسِدُ الصَّلاة دون تعيين الفاتحة فرضًا عَلَيهِ وَإِقناؤها للعمل به، فرع جواز الرّجُوعِ فِيما عَمِلَ المُقدِ بِهِ مُقَدِّدًا، والاتفاق على المنع، كما في «التحرير»، وَفِيما لَم يَعْمَل عِندَ الأكثرين، وفي «الإسعاف»: "ولو كان الواقف مُجْتَهِدًا يَرَى لَزُوم الوقف، فَأَمْضَى رأيه فيه، وَعَزَمَ على زَوال مِلْكِهِ عَنْهُ، أو مُقَدِّدًا، فَسَأَلَ فَأُفْتِي بالجواز، فَقِيلَهُ وَعَزَمَ على ذلك، لَزُمَ الوقف، ولا يَصِحُ لَهُ الرّجُوعِ فِيهِ، وَإِنْ تَبَدَّلَ رَ أَي المُجْتَهد، أو أقنى بِعَدَمِ اللَّزُوم بعد ذلك" انتهى.
صِحَّة العِبادَة لِلْمُكَفّ بلا تقليدٍ، وَالاكْتِفاءِ بِمُصادَفَةِ وُقُوعِها صَحِيحَة على قول مُجْتَهدِ يُعْتَدُّ بِهِ بَعْدَ فِعْلها، والمنقول في الأمهات صَرِيحٌ فِي عَدَم صِحَّة ذلك، وَهُوَ ظَاهِرُ
صِحَّة العِبادَة لِلْمُكَفّ بلا تقليدٍ، وَالاكْتِفاءِ بِمُصادَفَةِ وُقُوعِها صَحِيحَة على قول مُجْتَهدِ يُعْتَدُّ بِهِ بَعْدَ فِعْلها، والمنقول في الأمهات صَرِيحٌ فِي عَدَم صِحَّة ذلك، وَهُوَ ظَاهِرُ