اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

الكشف والتدقيق لشرح غاية التحقيق في منع التلفيق في التقليد

لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
الكشف والتدقيق لشرح غاية التحقيق في منع التلفيق في التقليد - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات

الكشف والتدقيق لشرح غاية التحقيق في منع التلفيق في التقليد

أُجِيبَ: بِأَنَّ نُفُوذِ الحُكْمِ فِي اليَمِينِ المُضافة، مُقَيَّدٌ بِمَا إِذا كَانَ الحُكْمُ بَعْدَ تَزَوُّجِ المَرْأَةِ، حَتَّى لَوْ حَكَمَ بإلغاء اليَمِينِ السَّابِقَة قَبْلَ أَنْ يَتَزَوَّجَ الحَالِفُ رادًّا، وَأَطْلَقَ للحالِفِ أَنْ يَتَزَوَّجَ مَنْ شَاءَ، فَإِنَّهُ لَا يَصِحُ، كما فِي «فَتَاوَى» العَلامَة قاسم عَن «الهادي».
وَدَعْوَى صَحِيحَة؛ أَي مستوفية لِلشَّرائِطِ كما قاله فِي «القِنْيَة» بـ علامة برهان صاحب «المُحِيط» بنص: " قالَ إِنْ تَزَوَّجْتُ فلانة فهي بثلاث أَيْ طَالِقٌ ثلاث طلقات، وَإِنْ عَقَدَ لَها فَضُولِيّ فهي بثلاث، وَإِنْ حَكَمَ حَاكِمٌ صِحَّةِ النِّكَاح فهي بثلاث فطريقة؛ أَي التخلص مِنْ هذه الوَرْطَةِ، الحُكْمُ بِفَسْخِ اليَمِين بَعْدَ دَعْوَى صَحِيحَة انتهى
المجلد
العرض
92%
تسللي / 72