الكشف والتدقيق لشرح غاية التحقيق في منع التلفيق في التقليد - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
الكشف والتدقيق لشرح غاية التحقيق في منع التلفيق في التقليد
قال ابن الغَرْس: بالاتفاق بين الحَنَفِيَّة والشافِعِيَّة، حَتَّى لَوْ لَمْ تَكُن الدَّعْوَى صَحِيحَةٌ لَا يَنقُدْ حُكْمُهُ وَلَا وَلا يُعْتَبَرُ لِأَنه لَيْسَ بِحُكم فِي الحَقِيقَةِ، بَلْ فِعْلٌ خَرَجَ مَحْرَجَ الإفتاء كما هُوَ مَرْبُورٌ فِي كُتب الأصحاب.
قدْ أَفادَ رَحِمَهُ الله تعالى - أنَّ صِحَّة الدَّعْوَى فِي الحُكِم يُطلان اليَمِينِ المُضافة شَرْطٌ لازم، لِكَوْن حُكِمِ المُخالِفِ رافعًا للخلاف في المَسْأَلَة، وَلا رَيبَ أَنها لا تكون صَحِيحَة عِنْدَنا يا حَنَفِيَّة، لا إذا إذا كانت َي الدّعْوَى على حاضِرِ، أَيْ ِبأَنْ يُحْضِرَ مَعَ نَفْسِهِ المَرْأة، كما في «قاضي خان»، خان» وَ المَرْأَة لَم تَتَزَوَّجْ بَعْدَ وُقوع ما عَلَّقَهُ، حَتَّى لو تَزَوَّجَتْ بِآخَرَ فِي غَيْرِ عِلمِ الزَّوْجِ، ثُمَّ رَفَعا رفعا الأَمْرَ إِلى القاضِي وَاحْتَصَما، وقضَى القاضي يُطلان اليَمِينِ وَعَدَم وُقُوع الطلاق، لا ينفذ حُكمُهُ، وكذلك ألا يكونَ القاضِي أَخَذ مالا على ذلك، فإنّ فَسْخَهُ لا يَصِحُ، وَلا يُنفذ قضاؤه، كما في «قاضي خان».
وَعِندَ الحاكِم، بعْدَ وُجُود ما يَعْتَبِرُهُ من المُعْتَبَرَاتِ لِلنِّكَاحِ كَذِكْر المَهْرِ فِي أَصْل العقد، وَأَنْ يَعْقِدَ بها الوَلِيّ، حَتى لَوْ لَمْ يَكُن النكاح كذلك؛ لا يَسُوعُ لَهُ الحُكْمُ يَقاءِ النكاح بَيْنَهُما؛ لِأَنَّهُ لا نِكَاحَ بَيْنَهُما عِندَه، وَغَيْرَ ذلك مِنَ الشُّرُوطِ
قدْ أَفادَ رَحِمَهُ الله تعالى - أنَّ صِحَّة الدَّعْوَى فِي الحُكِم يُطلان اليَمِينِ المُضافة شَرْطٌ لازم، لِكَوْن حُكِمِ المُخالِفِ رافعًا للخلاف في المَسْأَلَة، وَلا رَيبَ أَنها لا تكون صَحِيحَة عِنْدَنا يا حَنَفِيَّة، لا إذا إذا كانت َي الدّعْوَى على حاضِرِ، أَيْ ِبأَنْ يُحْضِرَ مَعَ نَفْسِهِ المَرْأة، كما في «قاضي خان»، خان» وَ المَرْأَة لَم تَتَزَوَّجْ بَعْدَ وُقوع ما عَلَّقَهُ، حَتَّى لو تَزَوَّجَتْ بِآخَرَ فِي غَيْرِ عِلمِ الزَّوْجِ، ثُمَّ رَفَعا رفعا الأَمْرَ إِلى القاضِي وَاحْتَصَما، وقضَى القاضي يُطلان اليَمِينِ وَعَدَم وُقُوع الطلاق، لا ينفذ حُكمُهُ، وكذلك ألا يكونَ القاضِي أَخَذ مالا على ذلك، فإنّ فَسْخَهُ لا يَصِحُ، وَلا يُنفذ قضاؤه، كما في «قاضي خان».
وَعِندَ الحاكِم، بعْدَ وُجُود ما يَعْتَبِرُهُ من المُعْتَبَرَاتِ لِلنِّكَاحِ كَذِكْر المَهْرِ فِي أَصْل العقد، وَأَنْ يَعْقِدَ بها الوَلِيّ، حَتى لَوْ لَمْ يَكُن النكاح كذلك؛ لا يَسُوعُ لَهُ الحُكْمُ يَقاءِ النكاح بَيْنَهُما؛ لِأَنَّهُ لا نِكَاحَ بَيْنَهُما عِندَه، وَغَيْرَ ذلك مِنَ الشُّرُوطِ