الكلام المسوق في بيان مسائل المسبوق - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
الكلام المسوق في بيان مسائل المسبوق
فإن كان مسبوقاً بثلاث ركعات أو بأربع ركعات فلا تفسد صلاته بعد وقوع مقدار ما تجوز به الصلاة من قراءته بعد فراغ الإمام من التشهد لتمكنه من تداركها فيما بعد، حتى لو لم يقرأ فيما بعد الركعتين مما يقضيه مقدار ما تجوز به الصلاة واعتد بما قرأه قبل فراغ الإمام من التشهد ومضى عليه تفسد صلاته.
والحاصل: إن المسبوق بركعة أو بركعتين إن وُجِدَ منه بعد فراغ الإمام من التشهد ما تجوز به الصلاة من القراءة صحت صلاته وإلا فسدت. والمسبوق بثلاث ركعات أو بأربع إن وُجِدَ منه قيام بعد تشهد الإمام صحت صلاته وإن لم يقرأ؛ لأنه سيقرأ في الباقيتين، والقراءة فرض في الركعتين.
مسألة: المسبوق فيما يقضيه كالمنفرد الا في أربع مسائل: أحدهما: أنه لا يجوز اقتداؤه ولا الاقتداء به؛ لأنه بان من حيث التحريمة، فلو اقتدى مسبوق بمسبوق فسدت صلاة المقتدي قرأ أو لم يقرأ دون الإمام، أما لو نسي أحد المسبوقين المتساويين كمية ما عليه فلاحظ صاحبه في القضاء من غير اقتداء به صح
والحاصل: إن المسبوق بركعة أو بركعتين إن وُجِدَ منه بعد فراغ الإمام من التشهد ما تجوز به الصلاة من القراءة صحت صلاته وإلا فسدت. والمسبوق بثلاث ركعات أو بأربع إن وُجِدَ منه قيام بعد تشهد الإمام صحت صلاته وإن لم يقرأ؛ لأنه سيقرأ في الباقيتين، والقراءة فرض في الركعتين.
مسألة: المسبوق فيما يقضيه كالمنفرد الا في أربع مسائل: أحدهما: أنه لا يجوز اقتداؤه ولا الاقتداء به؛ لأنه بان من حيث التحريمة، فلو اقتدى مسبوق بمسبوق فسدت صلاة المقتدي قرأ أو لم يقرأ دون الإمام، أما لو نسي أحد المسبوقين المتساويين كمية ما عليه فلاحظ صاحبه في القضاء من غير اقتداء به صح