اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

المسائل المخالفة لرسم المفتي في مختصر القدوري

صلاح أبو الحاج
المسائل المخالفة لرسم المفتي في مختصر القدوري - صلاح أبو الحاج

المبحث الثاني: في اختيارات القُدُوريّ المخالفة لرسم المفتي:

فيها الضَّرب على هذا التّفكير لعدم التّكثير لأجزائها، وإنَّما يذكر ذلك فيها مجازاً، ولأنَّ أثرَ الضرب في تكثير الأجزاء لا في تكثير المال، فمثلاً: خمسة دنانير في خمسة دنانير يُراد بها أنَّ خمسةَ دنانير مُكوّنة من خمسة قطع كلُّ واحدةٍ ديناراً، بدلاً من أن تكون خمسة دنانير قطعةً واحدةً، (محمد، 1992م).
وترك ظاهر الرِّواية سببه العرف؛ لأنَّ المسألة مبناها على العرف في المقصود من الضرب، فلم يكن يطلق الضرب في زمن أبي حنيفة - رضي الله عنه - ويراد به الضرب المعروف، وإنَّما تكثير الأجزاء فحسب، في حين كان في عرف البصرة عند زفر - رضي الله عنه - يراد به تكثير المعدود، وهو الضرب المعروف، وهو الشائع فيما بعده من الأزمنة والأمكنة، فكانت الفتوى على قول زفر - رضي الله عنه -، وفي زماننا المعاصر نعمل بقول زفر ديانة وقضاء من اعتبار تكثير المعدود؛ لأنه المتعارفه عند الإطلاق، والله أعلم.
المسألة الثالثة:
اختياره عدم جواز بيع دود القز والنحل منفرداً:
قال القُدُوريّ (أحمد، د. هـ): «ولا يجوز بيع دود القَزّ إلاّ أن يكون مع القَزّ، ولا النّحل إلاّ مع الكُوارات».
والكُّوارة: مَعْسَلُ النَّحل إذا سُوِّي من طينٍ (محمد، د. هـ) أو غيره مما يناسب النحل.
المجلد
العرض
40%
تسللي / 68