اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

المنهاج الوجيز في القواعد والضوابط والأصول الفقهية

صلاح أبو الحاج
المنهاج الوجيز في القواعد والضوابط والأصول الفقهية - صلاح أبو الحاج

الفصل الثاني نشأت القواعد «أصول البناء» وتدوينها وتطورها

أجزاه ذلك؛ لأنَّه لا تحرٍّ عليه في ذلك (¬1)، بخلاف الشرب فإنَّه يتحرى للضرورة فيه.
ومثال الفروج في عدم جواز التحري: كما إذا طلق الرَّجل امرأة بعينها من نسائه ثلاثاً ثمّ نسي المطلقة، فلا يحلّ له أن يطأ واحدة منهن حتى يعلم التي طلَّق فيجتنبها؛ لأنَّ إحداهنّ محرمة بيقين، وكلُّ واحدة منهما يحتمل أن تكون هي المحرمة، فلو وطئ واحدة منهما وهو لا يعلم بالمحرمة، فربّما وطئ المحرمة، ولا يجوز أن تطلق واحدة منهن بالتحرّي، والأصل فيه: أنَّ كل ما لا يباح عند الضرورة لا يجوز فيه التحري، والفرج لا يباح عند الضرورة، فلا يجوز فيه التحري (¬2).
(ق:53): «لا يجتمع الأجر والضمان» (¬3).
ومعنى الأجر: بدل المنفعة عن مدة ما، والضمان المقصود هنا: هو الالتزام بقيمة العين المنتفع بها، فلو استأجر شخص سيارة ليركبها إلى مكان معيّن، فذهب بها رأساً إلى مكان آخر، يعتبر متعدِّياً في حكم الغاصب، ويخرج عن صفةِ الأمين التي هي الصِّفة الأصلية شرعاً للمستأجر، فإن هلكت السِّيارة عنده قبل ردّها إلى مالكها يضمن قيمتها ولا أجر عليه؛ لأنَّ
¬__________
(¬1) الأصل 3: 29.
(¬2) ينظر: البدائع3: 228.
(¬3) الأصل 3: 45.
المجلد
العرض
35%
تسللي / 326