اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

المنهاج الوجيز في القواعد والضوابط والأصول الفقهية

صلاح أبو الحاج
المنهاج الوجيز في القواعد والضوابط والأصول الفقهية - صلاح أبو الحاج

الفصل الثاني نشأت القواعد «أصول البناء» وتدوينها وتطورها

الأجرَ والضمانَ لا يجتمعان (¬1)، أي: بدل المنفعة والغرامة لقيمة الشَّيء أو نقصانه لا يجتمعان إذا اتحدت جهتهما؛ لأنَّ الضَّمان إنَّما يكون بسبب التَّعدِّي.
والتَّقييد: «إذا اتحدت جهتهما»؛ ليخرج ما إذا اختلفت جهتهما، وذلك كما لو استأجر دابّة لركوبه، فركبها، وأردف وراءه آخر ليستمسك بنفسه، وكانت تطيق حمل الاثنين، فعطبت بعد بلوغ المقصد، فعليه كلّ الأجر، ويضمن نصف قيمتها؛ وذلك لعدم اتحاد جهة الأجر وجهة الضمان (¬2).
فانظر إلى هذه القواعد كيف أُحكم نسجها، وصُقلت صياغتها، وإنَّ منها ما يماثل تماماً الأسلوب الذي راج وشاع في كتب المتأخرين عند التقعيد، على سبيل المثال قوله: «لا يجتمع الأجر والضمان»، فقد عبّرت عنه «المجلة» (¬3) بالصيغة نفسها تقريباً وهي: «الأجر والضمان لا يجتمعان» (¬4).
(ق:54): «كل شيء كره أكله والانتفاع به على وجه من الوجوه فشراؤه وبيعه مكروه، وكلُّ شيءٍ لا بأس بالانتفاع به فلا بأس ببيعه» (¬5)، فلو
¬__________
(¬1) ينظر: المدخل الفقهي العام ص: 1036.
(¬2) ينظر: شرح القواعد للزرقا ص 431.
(¬3) مجلة الأحكام العدلية مادة 86، ص26.
(¬4) ينظر: القواعد للندوي ص90 - 99، والوجيز لبورنو ص44 - 58.
(¬5) الحجة على أهل المدينة 2: 772.
المجلد
العرض
35%
تسللي / 326