المنهاج الوجيز في القواعد والضوابط والأصول الفقهية - صلاح أبو الحاج
الفصل الثاني نشأت القواعد «أصول البناء» وتدوينها وتطورها
وأهل الذمة: هم أهل العهد من اليهود والنصارى وأشباههم الذين رضوا أن يخضعوا لحكم الإِسلام ويدفعوا الجزية، ورضي المسلمون إبقاءَهم على أديانهم.
فعند أبي حنيفة: أنَّ هؤلاء يتركون على ما يعتقدونه ويدَّيَّنون به، ولو كان مخالفاً لما عليه أهل الإِسلام؛ لأنا أُمرنا بتركهم وما يدينون ما داموا قد رضوا أن يخضعوا لحكم الإِسلام ويدفعوا الجزية (¬1).
(ق:68): الأصل عند أبي حنيفة: «أنَّ الإذن المطلق إذا تَعَرّى عن التهمة والخيانة لا يختص بالعرف، وعندهما: يختص»، كالوكيل بالبيع إذا باع بِما عزَّ وهان وبأي ثمن كان جائزاً عند أبي حنيفة؛ لأنَّ الإذن مطلق، والتُّهمة منتفية، فلا يختص بالعرف، وعندهما وعند الشافعي: يختص (¬2).
فعند أبي حنيفة: إذا أذن إنسان لآخر إذناً مطلقاً في عمل ما، ولم يقيد هذا الإذن المطلق بالتَّنصيص على أي قيد، فإنَّ هذا الإذن يبقي على إطلاقه إذا خلا عن التهمة والخيانة، ولو كان في العرف ما يخصص إطلاقه، خلافاً لأبي يوسف ومحمد حيث يخصصان الإذن المطلق ويقيدانه بالعرف الشائع (¬3).
¬__________
(¬1) موسوعة القواعد ص1: 137.
(¬2) ينظر: تأسيس النظر ص35 - 36.
(¬3) ينظر: القواعد للزحيلي2: 1088، وموسوعة القواعد1: 432.
فعند أبي حنيفة: أنَّ هؤلاء يتركون على ما يعتقدونه ويدَّيَّنون به، ولو كان مخالفاً لما عليه أهل الإِسلام؛ لأنا أُمرنا بتركهم وما يدينون ما داموا قد رضوا أن يخضعوا لحكم الإِسلام ويدفعوا الجزية (¬1).
(ق:68): الأصل عند أبي حنيفة: «أنَّ الإذن المطلق إذا تَعَرّى عن التهمة والخيانة لا يختص بالعرف، وعندهما: يختص»، كالوكيل بالبيع إذا باع بِما عزَّ وهان وبأي ثمن كان جائزاً عند أبي حنيفة؛ لأنَّ الإذن مطلق، والتُّهمة منتفية، فلا يختص بالعرف، وعندهما وعند الشافعي: يختص (¬2).
فعند أبي حنيفة: إذا أذن إنسان لآخر إذناً مطلقاً في عمل ما، ولم يقيد هذا الإذن المطلق بالتَّنصيص على أي قيد، فإنَّ هذا الإذن يبقي على إطلاقه إذا خلا عن التهمة والخيانة، ولو كان في العرف ما يخصص إطلاقه، خلافاً لأبي يوسف ومحمد حيث يخصصان الإذن المطلق ويقيدانه بالعرف الشائع (¬3).
¬__________
(¬1) موسوعة القواعد ص1: 137.
(¬2) ينظر: تأسيس النظر ص35 - 36.
(¬3) ينظر: القواعد للزحيلي2: 1088، وموسوعة القواعد1: 432.