المنهاج الوجيز في القواعد والضوابط والأصول الفقهية - صلاح أبو الحاج
الفصل الثاني نشأت القواعد «أصول البناء» وتدوينها وتطورها
(ق:76): «الأمين يُصدَّق ما أمكن» (¬1): كالمرأة أمينة في الحيض فتصدَّق في انتهاء العدة وأمثالها.
وقريب منها في «مجلة الأحكام العدلية» بلفظ: «الأمين يصدق بيمينه في براءة ذمته»: كما إذا ادعى المودِع الوديعة، وقال الوديع: أنا رددتها إليك، فالقول له مع اليمين، ولكن إذا أراد أن يقيم البيِّنة ليخلص من اليمين تسمع بيّنته (¬2).
(ق:77): «التعليق بشرط كائن تنجيز»، كما لو قال لها: أنت طالقٌ إن شئت فقالت: شئت إن كان كذا لأمر ماض طَلُقَت؛ لأنَّه علّق الطَّلاق بتنجيز المشيئة، والتَّعليق بشرطٍ كائن تنجيزٌ (¬3).
فالشَّرطُ الكائن: هو الشَّرط المتحقّق الوجود، والتَّنجيز: من نجّز الشّيء ينجز: أي تمّ وتحقَّق وتعجَّل. والنَّاجز: الحاضر.
فالعقد المتعلِّق بشرطٍ متحقِّق يكون معجَّلاً حاضراً، سواء في ذلك
الطلاق أو غيره، فإنَّ شرط التعليق الصحيح أن يكون المعلَّق عليه معدوماً على خطر الوجود، أي معدوماً حين العقد ممكن الوجود بعد ذلك (¬4).
¬__________
(¬1) ينظر: البدائع3: 198.
(¬2) ينظر: درر الحكام شرح مجلة الأحكام العدلية المادة 1774، 4: 551.
(¬3) ينظر: شرح الجامع الصغير للكنوي1: 211، والبدائع3: 122.
(¬4) ينظر: موسوعة القواعد 2: 396.
وقريب منها في «مجلة الأحكام العدلية» بلفظ: «الأمين يصدق بيمينه في براءة ذمته»: كما إذا ادعى المودِع الوديعة، وقال الوديع: أنا رددتها إليك، فالقول له مع اليمين، ولكن إذا أراد أن يقيم البيِّنة ليخلص من اليمين تسمع بيّنته (¬2).
(ق:77): «التعليق بشرط كائن تنجيز»، كما لو قال لها: أنت طالقٌ إن شئت فقالت: شئت إن كان كذا لأمر ماض طَلُقَت؛ لأنَّه علّق الطَّلاق بتنجيز المشيئة، والتَّعليق بشرطٍ كائن تنجيزٌ (¬3).
فالشَّرطُ الكائن: هو الشَّرط المتحقّق الوجود، والتَّنجيز: من نجّز الشّيء ينجز: أي تمّ وتحقَّق وتعجَّل. والنَّاجز: الحاضر.
فالعقد المتعلِّق بشرطٍ متحقِّق يكون معجَّلاً حاضراً، سواء في ذلك
الطلاق أو غيره، فإنَّ شرط التعليق الصحيح أن يكون المعلَّق عليه معدوماً على خطر الوجود، أي معدوماً حين العقد ممكن الوجود بعد ذلك (¬4).
¬__________
(¬1) ينظر: البدائع3: 198.
(¬2) ينظر: درر الحكام شرح مجلة الأحكام العدلية المادة 1774، 4: 551.
(¬3) ينظر: شرح الجامع الصغير للكنوي1: 211، والبدائع3: 122.
(¬4) ينظر: موسوعة القواعد 2: 396.