اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

المنهاج الوجيز في القواعد والضوابط والأصول الفقهية

صلاح أبو الحاج
المنهاج الوجيز في القواعد والضوابط والأصول الفقهية - صلاح أبو الحاج

الفصل الثاني نشأت القواعد «أصول البناء» وتدوينها وتطورها

الرِّجلين أو غَسَلَ بعض الرِّجل لا يمسح على الأُخرى؛ كيلا يؤدِّي إلى الجمع بين البدل والمبدل».
(ق:79): «المبتلى بين الشّرين يختار أهونهما»، قال قاضي خان (¬1) في (باب الصَّلاة التي يكون فيها العذران): «بنى الباب: على أنَّ المبتلى بين الشّرين يختار أهونهما؛ لأنَّ مباشرةَ الحرام لا تُباح إلا لضرورة، ولا ضرورة في الزِّيادة».
ومثاله: رجل لو سجد سال جرحه وإن لم يسجد لا يسيل، فإنَّه يترك السجود؛ لأنَّ ترك السُّجود أهون من الصَّلاة مع الحدث، فإنَّ الصَّلاة بالإيماء في التَّطوُّع على الدَّابّة حالة الاختيار جائزة، والصَّلاة مع الحدث لا تجوز في حالة الاختيار، فعُلِم أن أهون الشَّرين ترك السُّجود (¬2).
(ق:80): «يد السّاعي في الصدقة الواجبة يد الفقراء وفي النافلة يد المالك»؛ لأنَّ الواجب حقّ الفقراء، ولهذا يجبر المالك على الأداء إلى الساعي، فكان الساعي نائباً عنهم، وأما غير الواجبة حق المالك، ولهذا لا يجبر على الأداء.
¬__________
(¬1) في شرح الزيادات 1: 234.
(¬2) ينظر: شرح الزيادات1: 237.
المجلد
العرض
44%
تسللي / 326