اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

المنهاج الوجيز في القواعد والضوابط والأصول الفقهية

صلاح أبو الحاج
المنهاج الوجيز في القواعد والضوابط والأصول الفقهية - صلاح أبو الحاج

الفصل الثاني نشأت القواعد «أصول البناء» وتدوينها وتطورها

تخص ولا تزيد»: أي تخصص المعنى العام للفظ لكن لا تزيد عليه، وسيأتي شرحها عند الكلام عند الفصل الثالث.
(ق:84): أصل الباب: «أنَّ الإجازة إذا لحقت العقد الموقوف كان لحالة الإجازة حكم الإنشاء»، وهذا بمعنى القاعدة المشهورة (¬1): «الإجازة اللاحقة كالوكالة السابقة»؛ لأنَّ العقد لم يتمّ قبل الإجازة، وإنَّما تمّ ونفذ بالإجازة، فكان لها حكم الإنشاء.
ومثاله: لو أنَّ فضولياً باع ذهباً لرجل ثم أجازه الرَّجل، فيصير هذا الفضولي بعد الإجازة كأنَّه كان وكيلاً بالبيع قبلها، فإن حصل التقابض بينه وبين المشتري قبل الافتراق نفذ العقد بالإجازة اللاحقة، وإن افترقا قبل التقابض لا ينفذ العقد بها؛ لأنَّه لو كان وكيلاً حقيقة قبل العقد يفسد بالافتراق بلا قبض؛ لاشتراط التقابض في الصرف (¬2).
(ق:85): أصل الباب: «أنَّ القاضي مأمور بالنظر والاحتياط»، وهذا بمعنى قاعدة: «ولاية القاضي نظرية»؛ لأنّه نُصب لدفع الظلم وإيصال الحقوق إلى أربابها، فيَحتاط لإيفائها ويتحرز عن تعطيلها.
ومثاله: مَن قتل مسلماً خطأً لا ولي له، فعلى عاقلته الدِّيَة، وعليه الكفّارة لبيت المال؛ لأنَّه قتل نفساً معصومة خطأ، فتعتبر بسائر النُّفوس المعصومة،
¬__________
(¬1) ينظر: البحر الرائق6: 160، ومجمع الضمانات1: 224، والدر المختار5: 111، وغيرها.
(¬2) ينظر: رد المحتار5: 264.
المجلد
العرض
44%
تسللي / 326